____________________
كذلك، إذ العلة في تشريع الخمس سد حاجة بني هاشم كالزكاة لغير بني هاشم، فلا خمس للغني وإن كان هاشميا، كما لا زكاة له، ويؤيده بعض النصوص الضعيفة.
(1): - فلا يضر غناه في بلده كما تقدم في الزكاة لا طلاق الدليل فإن العبرة بالحاجة الفعلية غايته أن يعتبر أن لا يكون متمكنا من القرض لعدم صدق الحاجة حينئذ.
وأما إنه تعتبر الحاجة الفعلية فلا يعطى لكل ابن سبيل وإن نسب الجواز إلى بعضهم، فقد تقدم وجهه في كتاب الزكاة وقلنا أن كلمة (ابن السبيل) بنفسها ظاهرة في ذلك فإنه بمعنى المحتاج في سفره الذي ليس له مأوى يعالج به الوصول إلى وطنه. فهذا مأخوذ في مفهوم ابن السبيل ومحقق لموضوعه من غير حاجة إلى التقييد من الخارج.
(2): - هذا مشكل جدا كما تقدم في الزكاة، وقد عرفت أن الخمس بدل عن الزكاة فيجري عليه حكمها، بل قد تقدم الاشكال في جواز الاعطاء لأي غاية محرمة ولو في غير السفر إذا كان ذلك إعانة على الحرام.
أما إذا قلنا بحرمة الإعانة فظاهر ضرورة أن الحرام لا يكون مصداقا للواجب وكذا لو قلنا بعدم الحرمة نظرا إلى اختصاص الحرام بالتعاون دون الإعانة كما هو الصحيح، وذلك لكونه مبغوضا للمولى جزما، فلا يرضى الشارع بأن يقع مثله مصداقا للخمس الواجب العبادي كما لا يخفى. وقد تقدم مثله في الزكاة وكلاهما من واد واحد. فلا
(1): - فلا يضر غناه في بلده كما تقدم في الزكاة لا طلاق الدليل فإن العبرة بالحاجة الفعلية غايته أن يعتبر أن لا يكون متمكنا من القرض لعدم صدق الحاجة حينئذ.
وأما إنه تعتبر الحاجة الفعلية فلا يعطى لكل ابن سبيل وإن نسب الجواز إلى بعضهم، فقد تقدم وجهه في كتاب الزكاة وقلنا أن كلمة (ابن السبيل) بنفسها ظاهرة في ذلك فإنه بمعنى المحتاج في سفره الذي ليس له مأوى يعالج به الوصول إلى وطنه. فهذا مأخوذ في مفهوم ابن السبيل ومحقق لموضوعه من غير حاجة إلى التقييد من الخارج.
(2): - هذا مشكل جدا كما تقدم في الزكاة، وقد عرفت أن الخمس بدل عن الزكاة فيجري عليه حكمها، بل قد تقدم الاشكال في جواز الاعطاء لأي غاية محرمة ولو في غير السفر إذا كان ذلك إعانة على الحرام.
أما إذا قلنا بحرمة الإعانة فظاهر ضرورة أن الحرام لا يكون مصداقا للواجب وكذا لو قلنا بعدم الحرمة نظرا إلى اختصاص الحرام بالتعاون دون الإعانة كما هو الصحيح، وذلك لكونه مبغوضا للمولى جزما، فلا يرضى الشارع بأن يقع مثله مصداقا للخمس الواجب العبادي كما لا يخفى. وقد تقدم مثله في الزكاة وكلاهما من واد واحد. فلا