____________________
حادث تقع في كل ربح مرة واحدة من غير تكرر. فإذا بقيت العين بعد السنة وخرجت عن الحاجة والمؤنية كالحلي للنسوان أو بعض الكتب لأهل العلم فليست هناك إفادة جديدة ولم تحدث فائدة ثانية ليتعلق بها الخمس فحينما حدثت الإفادة لم يجب الخمس على الفرض لأنها كانت آنذاك من المؤنة ولا خمس إلا بعد المؤنة وبعد زوال الحاجة والخروج عن المؤنية لم تتحقق فائدة ثانية ليتعلق بها الخمس.
ومن هنا ذكرنا في محله عدم وجوب الخمس على الصبي الذي ربح باتجار وليه لا حال صباه ولا بعد البلوغ. أما الأول فلحديث رفع القلم عنه تكليفا ووضعا. وأما الثاني فلعدم حصول فائدة جديدة.
فحين حدوث الفائدة لا وجوب لعدم البلوغ وبعده لم تحقق فائدة أخرى ليتعلق بها الخمس. ومن المعلوم أن تلك الفائدة لا بقاء لها وإنما الباقي المال لا الاستفادة التي هي الموضوع للحكم.
وهذا هو الميزان الكلي، وضابطه أنه في كل مورد لم يتعلق الخمس من الأول لجهة من الجهات إما لكون الربح من المؤنة أو لعدم استجماع شرائط التكليف، أو لمانع آخر لم يتعلق ثانيا لأن موضوع الحكم هي الفائدة ولم تتحقق فائدة جديدة.
(1): - لا شك في جواز اخراج المؤنة من الربح إذا لم يكن له مال آخر من رأس مال أو ملك شخصي كما قد يتفق في عامل
ومن هنا ذكرنا في محله عدم وجوب الخمس على الصبي الذي ربح باتجار وليه لا حال صباه ولا بعد البلوغ. أما الأول فلحديث رفع القلم عنه تكليفا ووضعا. وأما الثاني فلعدم حصول فائدة جديدة.
فحين حدوث الفائدة لا وجوب لعدم البلوغ وبعده لم تحقق فائدة أخرى ليتعلق بها الخمس. ومن المعلوم أن تلك الفائدة لا بقاء لها وإنما الباقي المال لا الاستفادة التي هي الموضوع للحكم.
وهذا هو الميزان الكلي، وضابطه أنه في كل مورد لم يتعلق الخمس من الأول لجهة من الجهات إما لكون الربح من المؤنة أو لعدم استجماع شرائط التكليف، أو لمانع آخر لم يتعلق ثانيا لأن موضوع الحكم هي الفائدة ولم تتحقق فائدة جديدة.
(1): - لا شك في جواز اخراج المؤنة من الربح إذا لم يكن له مال آخر من رأس مال أو ملك شخصي كما قد يتفق في عامل