كتاب الخمس ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٥٧
(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول (1) وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط اخراج الخمس منها وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.
____________________
وذهب إلى لندن فباعها بخمسمائة فإن ذلك يتكلف بطبيعة الحال مصارف مأكله ومسكنه وأجور الطائرة ونحو ذلك. فإن هذا كله يخرج عن الربح المتأخر قطعا، بل لا ربح حقيقة إلا فيما عداه.
ولكن هذا خارج عن محل الكلام كما مر، فإن الكلام في مؤونة الشخص وعائلته لا في مؤونة الربح والتجارة، فإنه لا كلام في استثنائها، بل لا يصدق الربح إلا بعد إخراجها كما عرفت.
(1): - فإن الزائد على ما استهلكه خلال السنة غير معدود من المؤونة فلا وجه لاستثنائه فتشمله اطلاقات الخمس في كل فائدة.
وأما ما كان مبناه على الانتفاع به مع بقاء عينه إذا كان بحيث لا يستهلك في سنة واحدة بل يبقى سنين وقد يبقى طول العمر كبعض أنواع الفرش والألبسة والدور والأواني المعدنية ونحو ذلك من الأمتعة الباقية أكثر من سنة واحدة بطبيعة الحال، فقد حكم في المتن بعدم الخمس فيها إلا إذا فرض الاستغناء عنها فاحتاط بوجوب الخمس حينئذ. وكذا الحال في حلي النساء إذا جاز وقت لبسهن لها للخروج حينئذ عن عنوان المؤونة، والمرجع بعد ذلك اطلاقات الخمس السليمة
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 251 253 255 256 257 260 261 263 269 270 ... » »»
الفهرست