____________________
(1): كما هو المعروف والمشهور وتدل عليه طائفة من الروايات قد ادعي أنها متواترة اجمالا بحيث يقطع أو يطمأن بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام وإن كانت بأجمعها غير نقية السند.
فإن تمت هذه الدعوى فهي، وإلا فتكفينا الآية المباركة المصرحة بالأسهم الستة، وهذا بناء على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة واضح، وكذا بناء على الاختصاص بغنائم دار الحرب فإن الدليل المتكفل لثبوت الخمس في ساير الموارد من الغوص والكنز والمعدن ونحوها مع عدم التعرض لبيان المصرف يظهر منه بوضوح أن المراد به هو الخمس المعهود المقرر في الشريعة المقدسة المشار إليه وإلى مصرفه في الآية المباركة كما هو ظاهر جدا.
ومع ذلك قد نسب الخلاف إلى ابن الجنيد فذهب إلى أن السهام خمسة بحذف سهم الله تعالى، وربما يظهر الميل إليه من صاحب المدارك استنادا - بعد ما يرتأيه من ضعف النصوص المتقدمة - إلى صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
فإن تمت هذه الدعوى فهي، وإلا فتكفينا الآية المباركة المصرحة بالأسهم الستة، وهذا بناء على تفسير الغنيمة بمطلق الفائدة واضح، وكذا بناء على الاختصاص بغنائم دار الحرب فإن الدليل المتكفل لثبوت الخمس في ساير الموارد من الغوص والكنز والمعدن ونحوها مع عدم التعرض لبيان المصرف يظهر منه بوضوح أن المراد به هو الخمس المعهود المقرر في الشريعة المقدسة المشار إليه وإلى مصرفه في الآية المباركة كما هو ظاهر جدا.
ومع ذلك قد نسب الخلاف إلى ابن الجنيد فذهب إلى أن السهام خمسة بحذف سهم الله تعالى، وربما يظهر الميل إليه من صاحب المدارك استنادا - بعد ما يرتأيه من ضعف النصوص المتقدمة - إلى صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله