____________________
الخارجية دون الذمة.
(1): فلا يجب الاخراج من نفس المال، بل يجوز من مال آخر. ولعل هذا هو المتسالم عليه بين الأصحاب وإن لم يذكروا ذلك إلا في باب الزكاة، وكأنه لبنائهم على الاشتراك في هذه الأحكام إنما الكلام في دليله.
أما جواز التصرف أثناء السنة في ماله والتبديل بمال آخر فلا اشكال فيه لعدم كون المالك محجوزا ومحجورا عليه قبل تمام السنة بمجرد ظهور الربح بعد وضوح كون الخمس مشروطا بعدم الصرف في المؤنة وهذا خارج عن محل الكلام.
بل الكلام فيما بعد حلول الحول واستقرار الخمس وأنه هل يجوز الاخراج عندئذ من مال آخر أو لا؟
لم يرد في المقام أي دليل يدل على الجواز حتى من النقود فضلا عن العروض.
نعم يمكن الاستدلال بما تمسك به الفقهاء لذلك في باب الزكاة بدعوى شموله للمقام أيضا وهي صحيحة البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز؟ إلا أن يخرج عن كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام:
أيما تيسر يخرج (1).
(1): فلا يجب الاخراج من نفس المال، بل يجوز من مال آخر. ولعل هذا هو المتسالم عليه بين الأصحاب وإن لم يذكروا ذلك إلا في باب الزكاة، وكأنه لبنائهم على الاشتراك في هذه الأحكام إنما الكلام في دليله.
أما جواز التصرف أثناء السنة في ماله والتبديل بمال آخر فلا اشكال فيه لعدم كون المالك محجوزا ومحجورا عليه قبل تمام السنة بمجرد ظهور الربح بعد وضوح كون الخمس مشروطا بعدم الصرف في المؤنة وهذا خارج عن محل الكلام.
بل الكلام فيما بعد حلول الحول واستقرار الخمس وأنه هل يجوز الاخراج عندئذ من مال آخر أو لا؟
لم يرد في المقام أي دليل يدل على الجواز حتى من النقود فضلا عن العروض.
نعم يمكن الاستدلال بما تمسك به الفقهاء لذلك في باب الزكاة بدعوى شموله للمقام أيضا وهي صحيحة البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز؟ إلا أن يخرج عن كل شئ ما فيه؟ فأجاب عليه السلام:
أيما تيسر يخرج (1).