____________________
التمسك بقاعدة اليد لاثبات التعريف.
ومن هنا ذكر جماعة أنه يعطى لمن انتقل عنه من غير سؤال وتعريف استنادا إلى قاعدة اليد وأنه تشير إليها صحيحة ابن مسلم المتقدمة عن الدار يوجب فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم. الخ، ومثلها صحيحته الأخرى (1).
لكن مورد الصحيحتين اليد الفعلية وأجنبي عن اليد الزائلة بالانتقال عنها ببيع ونحوه التي هي محل الكلام. فلا موقع للاستدلال بهما.
وأما قاعدة اليد فهي أيضا لا مجال للاستدلال بها في المقام، ضرورة أن المتصف بالحجية وما هو أمارة الملكية إنما هو اليد الفعلية فتكون اليد القائمة على الأرض يدا على ما فيها من الكنز بالتبع، وأما اليد السابقة الزائلة فعلا بالتمليك إلى شخص آخر فلا أمارية لها بوجه، بل لعل العادة قاضية بالقطع بجهالة ذي اليد عما في الأرض من الكنز، وإلا فكيف يمكن المشتري منه ولم يستخرجه لنفسه.
وملخص الكلام أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكروه من الدفع إلى المالك قبله فإن عرفه وإلا فالمالك قبله وهكذا استنادا إلى قاعدة اليد.
أما أولا فلأن القاعدة لو تمت فهي حجة مطلقا بلا توقف على الدعوى من ذي اليد بل هي حجة حتى مع الشك وجهل ذي اليد بالملكية ولأجله يدفع إلى وارثه لو كان ميتا، فما هي الحاجة إذا إلى التعريف للمالك السابق وصدور الدعوى منه بل لا بد وأن يدفع إليه ابتداء.
وثانيا إن حجية اليد - سواء أكان المستند فيها السيرة العقلائية -
ومن هنا ذكر جماعة أنه يعطى لمن انتقل عنه من غير سؤال وتعريف استنادا إلى قاعدة اليد وأنه تشير إليها صحيحة ابن مسلم المتقدمة عن الدار يوجب فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم. الخ، ومثلها صحيحته الأخرى (1).
لكن مورد الصحيحتين اليد الفعلية وأجنبي عن اليد الزائلة بالانتقال عنها ببيع ونحوه التي هي محل الكلام. فلا موقع للاستدلال بهما.
وأما قاعدة اليد فهي أيضا لا مجال للاستدلال بها في المقام، ضرورة أن المتصف بالحجية وما هو أمارة الملكية إنما هو اليد الفعلية فتكون اليد القائمة على الأرض يدا على ما فيها من الكنز بالتبع، وأما اليد السابقة الزائلة فعلا بالتمليك إلى شخص آخر فلا أمارية لها بوجه، بل لعل العادة قاضية بالقطع بجهالة ذي اليد عما في الأرض من الكنز، وإلا فكيف يمكن المشتري منه ولم يستخرجه لنفسه.
وملخص الكلام أنه لا يمكن المساعدة على ما ذكروه من الدفع إلى المالك قبله فإن عرفه وإلا فالمالك قبله وهكذا استنادا إلى قاعدة اليد.
أما أولا فلأن القاعدة لو تمت فهي حجة مطلقا بلا توقف على الدعوى من ذي اليد بل هي حجة حتى مع الشك وجهل ذي اليد بالملكية ولأجله يدفع إلى وارثه لو كان ميتا، فما هي الحاجة إذا إلى التعريف للمالك السابق وصدور الدعوى منه بل لا بد وأن يدفع إليه ابتداء.
وثانيا إن حجية اليد - سواء أكان المستند فيها السيرة العقلائية -