(مسألة 30) إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور (1) ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.
____________________
أن الحرام لا يتجاوز العشر فحكم قدس سره حينئذ بكفاية التخميس حتى مع العلم بالزيادة، وذكر قدس سره أنه مطهر تعبدا، ولكن عرفت الاشكال في ذلك فيما سبق وأن النصوص وعمدتها روايتا عمار والسكوني منصرفة عن ذلك جزما، بل ذكر في الجواهر أن تطهير مال الغير وتحليله من غير رضاه مخالف للضرورة. وكيف يمكن الالتزام بأن من يملك واحدا في المائة أو اثنين يستملك الكل بعد اخراج الخمس فلا مناص من الرجوع حينئذ إلى أخبار الصدقة، وقد تقدم أن التخميس والتصدق بالزائد أيضا لا وجه له فلاحظ.
(1): - احتمل قدس سره في مفروض المسألة احتمالات أربعة:
وجوب التخلص وارضاء من يحتمل ملكيته بأي وجه كان ولو بدفع المال من كيسه لكل منهم تحصيلا للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالاجمال.
والتصدق من قبل المالك كما في مجهول المالك لدخوله فيه.
(1): - احتمل قدس سره في مفروض المسألة احتمالات أربعة:
وجوب التخلص وارضاء من يحتمل ملكيته بأي وجه كان ولو بدفع المال من كيسه لكل منهم تحصيلا للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالاجمال.
والتصدق من قبل المالك كما في مجهول المالك لدخوله فيه.