____________________
وهي العمدة - أم بعض النصوص مثل ما دل على جواز الشهادة استنادا إلى اليد - خاصة باليد الفعلية فهي الكاشفة عن الملكية، وأما الزائلة فهي ساقطة عن درجة الاعتبار ولا أمارية لها بوجه لخروجها عن مورد السيرة والأخبار بالضرورة، وقد يكشف عنه ذيل صحيحتي ابن مسلم المتقدمتين قال عليه السلام فيهما: " وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. الخ) (1) حيث دلت على سقوط اليد عن الملكية بالجلاء والاعراض، ولأجله كان الواجد أحق به، فإذا سقطت بالاعراض فسقوطها بالانتقال ببايع ونحوه الذي هو محل الكلام بطريق أولى كما لا يخفى.
وعليه فمقتضى القاعدة عدم الفرق بين المالك السابق وغيره، بل حكم الكنز في الأرض المبتاعة حكمه في أرض الموات في أنه إن احتمل أن له مالكا محترما موجودا بالفعل كان من مجهول المالك ووجب التعريف فيراجع المالك السابق كما يراجع غيره فإن ظهر وإلا تصدق عنه، وأما لو لم يحتمل وجود المالك الفعلي ولا سيما إذا كانت قرينة على ذلك مثل ما إذا كان الكنز عتيقا ونحو ذلك كما هو الغالب في الكنوز على ما مر جاز استملاكه فهو لواجده وعليه خمسه بمقتضى اطلاق النصوص الدالة على جواز تملك الكنز وأداء خمسه. هذا ما تقتضيه القاعدة.
وأما بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام فقد استدل شيخنا الأنصاري قدس سره للزوم مراجعة البايع بروايتين:
إحداهما ما رواه الكليني بسنده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال:
كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي
وعليه فمقتضى القاعدة عدم الفرق بين المالك السابق وغيره، بل حكم الكنز في الأرض المبتاعة حكمه في أرض الموات في أنه إن احتمل أن له مالكا محترما موجودا بالفعل كان من مجهول المالك ووجب التعريف فيراجع المالك السابق كما يراجع غيره فإن ظهر وإلا تصدق عنه، وأما لو لم يحتمل وجود المالك الفعلي ولا سيما إذا كانت قرينة على ذلك مثل ما إذا كان الكنز عتيقا ونحو ذلك كما هو الغالب في الكنوز على ما مر جاز استملاكه فهو لواجده وعليه خمسه بمقتضى اطلاق النصوص الدالة على جواز تملك الكنز وأداء خمسه. هذا ما تقتضيه القاعدة.
وأما بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام فقد استدل شيخنا الأنصاري قدس سره للزوم مراجعة البايع بروايتين:
إحداهما ما رواه الكليني بسنده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال:
كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي