____________________
إن اعتبر في الغوص نصاب اعتبر هنا أيضا، وإلا وجب فيه الخمس مطلقا ولو كان أقل من دينار.
كما أن الأقوى البناء على عدم الحاقه لا بالغوص ولا بالمعدن إذا أخذ من ظاهر الماء أو الساحل، لعدم اندراجه في عنوان الغوص حينئذ وهو ظاهر، ولا في عنوان المعدن لعدم ثبوت كونه منه، ومقتضى اطلاق الصحيحة من غير مقيد وجوب الخمس حينئذ مطلقا.
وعليه فلا محيص من الالتزام بأنه عنوان مستقل في قبال الغوص والمعدن وغيرهما.
وما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أن مقتضى تسالم الأصحاب ظاهرا على انحصار ما يجب فيه الخمس في السبعة عدم كون العنبر قسما مستقلا ثامنا فيتعين الحاقه بأحد السبعة.
يندفع بأنه لم يثبت اجماع تعبدي على الانحصار المزبور، فلا مانع من جعل المقام عنوانا ثامنا إذا ساعده الدليل حسبما عرفت.
(1): - على المشهور في وجوب الخمس فيه وفي أن مصرفه مصرف ساير أقسام الخمس. واختار بعضهم أن مصرفه الفقراء فيتصدق به عليهم، وذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين: أي بين الخمس المصطلح وبين الصدقة.
والمتبع ما يستفاد من الروايات، وقد وردت عدة أخبار، منها
كما أن الأقوى البناء على عدم الحاقه لا بالغوص ولا بالمعدن إذا أخذ من ظاهر الماء أو الساحل، لعدم اندراجه في عنوان الغوص حينئذ وهو ظاهر، ولا في عنوان المعدن لعدم ثبوت كونه منه، ومقتضى اطلاق الصحيحة من غير مقيد وجوب الخمس حينئذ مطلقا.
وعليه فلا محيص من الالتزام بأنه عنوان مستقل في قبال الغوص والمعدن وغيرهما.
وما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أن مقتضى تسالم الأصحاب ظاهرا على انحصار ما يجب فيه الخمس في السبعة عدم كون العنبر قسما مستقلا ثامنا فيتعين الحاقه بأحد السبعة.
يندفع بأنه لم يثبت اجماع تعبدي على الانحصار المزبور، فلا مانع من جعل المقام عنوانا ثامنا إذا ساعده الدليل حسبما عرفت.
(1): - على المشهور في وجوب الخمس فيه وفي أن مصرفه مصرف ساير أقسام الخمس. واختار بعضهم أن مصرفه الفقراء فيتصدق به عليهم، وذهب بعضهم إلى التخيير بين الأمرين: أي بين الخمس المصطلح وبين الصدقة.
والمتبع ما يستفاد من الروايات، وقد وردت عدة أخبار، منها