____________________
(1): - تعرض قدس سره في هذه المسألة لحكم الزيادة العينية من النماء المنفصل أو المتصل أو الحكمية كارتقاء القيمة السوقية بالإضافة إلى المال الذي لم يتعلق به الخمس من أصله كالإرث أو الذي قد أدى خمسه فهل يجب الخمس في تلك الزيادة أو لا؟
أما في النماء المنفصل كنتاج الحيوان ويلحق به ثمر البستان فلا ينبغي الشك فيه والظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد، فإنه موجود مستقل منعزل عما لا خمس فيه ومصداق بارز للفائدة فلا مناص من تخميسه.
نعم بناء على اختصاص الخمس بالكسب لم يجب، إذ لا كسب في مورد النماء المزبور، فإنه قد ورث مقدارا من الحيوان فأولدت، أو البساتين فأثمرت، لكن تقدم بطلان المبنى وأن عنوان التكسب
أما في النماء المنفصل كنتاج الحيوان ويلحق به ثمر البستان فلا ينبغي الشك فيه والظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد، فإنه موجود مستقل منعزل عما لا خمس فيه ومصداق بارز للفائدة فلا مناص من تخميسه.
نعم بناء على اختصاص الخمس بالكسب لم يجب، إذ لا كسب في مورد النماء المزبور، فإنه قد ورث مقدارا من الحيوان فأولدت، أو البساتين فأثمرت، لكن تقدم بطلان المبنى وأن عنوان التكسب