____________________
(1): - المحتملات في المسألة ثلاثة: وجوب الاخراج مطلقا وهذا هو الذي احتاط فيه الماتن قدس سره.
وعدم الوجوب مطلقا وأن ما يحتاج إليه الانسان في رأس ماله أي مقدار كان يدخل في عنوان المؤن ولا خمس إلا بعد المؤنة كاستثناء سائر المؤن من الدار والفراش ونحوها.
والتفصيل - وهو الصحيح - بين رأس مال يعادل مؤنة سنته وبين الزائد عليه فلا خمس في خصوص الأول.
والوجه فيه استثناء المؤنة مما فيه الخمس ولا ينبغي التأمل في أن المستثنى إنما هو مؤنة السنة لا مؤنة عمره وما دام حيا. وعليه فإذا اكتسب أو استفاد مقدارا يفي بمؤنة سنته كما لو كان مصرفه في كل يوم دينارا فحصل على ثلاثمائة وستين دينارا وكان بحاجة إلى رأس المال في إعاشته وإعاشة عائلته جاز أن يتخذه رأس مال من غير تخميس نظرا إلى صرف المبلغ المذكور في المؤنة يمكن على أحد وجهين:
إما بأن يضعه في صندوق ويسحب منه كل يوم دينارا، أو بأن يشتري به سيارة مثلا ويعيش بأجرتها كل يوم دينارا إذ الصرف في المؤنة لم ينحصر في صرف نفس العين واتلاف المال بذاته، بل المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع لتحقق الإعاشة بكل من الأمرين فهو مخير بينهما ولا موجب لتعين الأول بوجه.
وعدم الوجوب مطلقا وأن ما يحتاج إليه الانسان في رأس ماله أي مقدار كان يدخل في عنوان المؤن ولا خمس إلا بعد المؤنة كاستثناء سائر المؤن من الدار والفراش ونحوها.
والتفصيل - وهو الصحيح - بين رأس مال يعادل مؤنة سنته وبين الزائد عليه فلا خمس في خصوص الأول.
والوجه فيه استثناء المؤنة مما فيه الخمس ولا ينبغي التأمل في أن المستثنى إنما هو مؤنة السنة لا مؤنة عمره وما دام حيا. وعليه فإذا اكتسب أو استفاد مقدارا يفي بمؤنة سنته كما لو كان مصرفه في كل يوم دينارا فحصل على ثلاثمائة وستين دينارا وكان بحاجة إلى رأس المال في إعاشته وإعاشة عائلته جاز أن يتخذه رأس مال من غير تخميس نظرا إلى صرف المبلغ المذكور في المؤنة يمكن على أحد وجهين:
إما بأن يضعه في صندوق ويسحب منه كل يوم دينارا، أو بأن يشتري به سيارة مثلا ويعيش بأجرتها كل يوم دينارا إذ الصرف في المؤنة لم ينحصر في صرف نفس العين واتلاف المال بذاته، بل المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع لتحقق الإعاشة بكل من الأمرين فهو مخير بينهما ولا موجب لتعين الأول بوجه.