____________________
حواه العسكر أم لا، وسواء أكان من المنقول أم من غير المنقول.
ولا خلاف في الأول بل عليه الاجماع. وأما الثاني فهو المشهور بين الأصحاب، وقد صرح بالتعميم جماعة منهم، وأطلق الآخرون.
ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) ناقش في هذا التعميم نظرا إلى عدم الدليل عليه سوى ظاهر اطلاق الآية المباركة، وإلا فالنصوص قاصرة عن إفادة التعميم، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة كما تشهد به صحيحة ربعي (1) وغيرها الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وقسم الباقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين المقاتلين، ونحوها مما دل على قسمة، الخمس أخماسا أو أسداسا واعطاء كل ذي حق حقه فإن ظاهرها أن مورد الخمس هو المال الذي يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقسم المختص - بطبيعة الحال - بما ينقل ويحول من غنيمة أو غيرها، وكيف يجري هذا في الأراضي والضياع والعقار ونحوها.
على أن تلك الأراضي المفتوحة عنوة المعبر عنها بالأراضي الخراجية ملك لعامة المسلمين قاطبة من وجد منهم ومن سيوجد إلى يوم القيامة كما نطقت به النصوص المتظافرة، فلا تشملها أدلة التخميس.
وأورد عليه في الجواهر بأن غاية ما يتحصل من صحيحة ربعي ونحوها قصورها عن إفادة الاطلاق لا الدلالة على الاختصاص فيكفينا حينئذ ما اعترف به من اطلاق الآية المباركة، وأما نصوص الأراضي الخراجية فهي قابلة للتخصيص بأدلة التخميس كما لا يخفى.
أقول: الظاهر أن ما ذكره صاحب الحدائق في المقام هو الصحيح
ولا خلاف في الأول بل عليه الاجماع. وأما الثاني فهو المشهور بين الأصحاب، وقد صرح بالتعميم جماعة منهم، وأطلق الآخرون.
ولكن صاحب الحدائق (قدس سره) ناقش في هذا التعميم نظرا إلى عدم الدليل عليه سوى ظاهر اطلاق الآية المباركة، وإلا فالنصوص قاصرة عن إفادة التعميم، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة كما تشهد به صحيحة ربعي (1) وغيرها الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وقسم الباقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين المقاتلين، ونحوها مما دل على قسمة، الخمس أخماسا أو أسداسا واعطاء كل ذي حق حقه فإن ظاهرها أن مورد الخمس هو المال الذي يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله ويقسم المختص - بطبيعة الحال - بما ينقل ويحول من غنيمة أو غيرها، وكيف يجري هذا في الأراضي والضياع والعقار ونحوها.
على أن تلك الأراضي المفتوحة عنوة المعبر عنها بالأراضي الخراجية ملك لعامة المسلمين قاطبة من وجد منهم ومن سيوجد إلى يوم القيامة كما نطقت به النصوص المتظافرة، فلا تشملها أدلة التخميس.
وأورد عليه في الجواهر بأن غاية ما يتحصل من صحيحة ربعي ونحوها قصورها عن إفادة الاطلاق لا الدلالة على الاختصاص فيكفينا حينئذ ما اعترف به من اطلاق الآية المباركة، وأما نصوص الأراضي الخراجية فهي قابلة للتخصيص بأدلة التخميس كما لا يخفى.
أقول: الظاهر أن ما ذكره صاحب الحدائق في المقام هو الصحيح