____________________
العمق والبعد نحو ما ذكر أو أكثر فلا سيرة في مثله ولا تبعية، ومعه لا دليل على الحاق نفس الأرض السافلة بالعالية في الملكية فضلا عن محتوياتها من المعادن ونحوها.
نعم في خصوص المسجد الحرام ورد أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ولكن الرواية ضعيفة السند. ومن ثم ذكرنا في محله لزوم استقبال عين الكعبة لجميع الأقطار لا ما يسامتها من شئ من الجانبين.
وعلى الجملة لم يقم بناء من العقلاء على الحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدا غير المعدودين من توابع الأرض عرفا بنفس الأرض في الملكية بحيث يحتاج العبور عن أجوائها بواسطة الطائرات إلى الاستيذان من أربابها وملاكها، وقد عرفت قصور دليل الاحياء عن الشمول لها، فهي إذا تبقى على ما كانت عليه من الإباحة الأصلية.
ونتيجة ذلك جواز حيازتها واستملاكها لكل من وضع اليد عليها وأنها ملكه وعليه خمسها، وإن كان المستخرج شخصا آخر غير صاحب الأرض غايته أنه يكون آثما وعاصيا في الاستطراق والاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه ومالكه لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه بل يكون ضامنا لو استلزم نقصا في الأرض أو ضررا على المالك إلا أن العصيان والضمان شئ، واستملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن حدود ملكية صاحبها الذي هو محل الكلام شئ آخر ولا تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر.
(1) وأما القسم الثالث: - فالكلام فيه بالإضافة إلى ما هو
نعم في خصوص المسجد الحرام ورد أن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء. ولكن الرواية ضعيفة السند. ومن ثم ذكرنا في محله لزوم استقبال عين الكعبة لجميع الأقطار لا ما يسامتها من شئ من الجانبين.
وعلى الجملة لم يقم بناء من العقلاء على الحاق الفضاء المتصاعد أو المتنازل جدا غير المعدودين من توابع الأرض عرفا بنفس الأرض في الملكية بحيث يحتاج العبور عن أجوائها بواسطة الطائرات إلى الاستيذان من أربابها وملاكها، وقد عرفت قصور دليل الاحياء عن الشمول لها، فهي إذا تبقى على ما كانت عليه من الإباحة الأصلية.
ونتيجة ذلك جواز حيازتها واستملاكها لكل من وضع اليد عليها وأنها ملكه وعليه خمسها، وإن كان المستخرج شخصا آخر غير صاحب الأرض غايته أنه يكون آثما وعاصيا في الاستطراق والاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه ومالكه لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه بل يكون ضامنا لو استلزم نقصا في الأرض أو ضررا على المالك إلا أن العصيان والضمان شئ، واستملاك الكامن في بطن الأرض الخارج عن حدود ملكية صاحبها الذي هو محل الكلام شئ آخر ولا تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر.
(1) وأما القسم الثالث: - فالكلام فيه بالإضافة إلى ما هو