____________________
- وقد تقدم سابقا أن ملكية المسلمين لها لا تستلزم ملكية ما في أجوافها من الكنوز والمعادن - ونحو ذلك من الآجام وبطون الأودية وغيرها مما لم يكن ملكا شخصيا لأحد.
فقد ذهب جماعة منهم المحقق في الشرايع وغيره والعلامة إلى أنه داخل في عنوان اللقطة.
وذهب جماعة آخرون ومنهم صاحب المدارك إلى أنه داخل في عنوان الكنز ويجري عليه حكمه.
واستدل القائلون بأنه من اللقطة: تارة بأصالة عدم جواز تملكه من غير تعريف حيث إن الملكية أمر حادث يحتاج ثبوته إلى دليل ومقتضى الأصل عدمه.
وأخرى بأن كونه في دار الاسلام أمارة كونه لمحترم المال من مسلم أو ذمي، حيث إن من في هذه الدار محكوم بحقن الدم والمال. فما لم يثبت أنه فئ للمسلمين لا يجوز تملكه بل يجب الفحص عن مالكه.
وثالثة: بموثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها (1)، حيث دلت على عدم جواز استملاك الورق قبل تعريفها وقد حملوها على الكنز باعتبار أن الورق الموجود في الخربة إذا لم يكن كنزا مذخورا تحت الأرض لا معرف له ليعرف إذ لا علامة له حينئذ فإنه سكة من درهم أو دينار كغيره من المسكوكات فكيف يمكن تعريفه ومع التنزل فلا أقل من الاطلاق أي سواء كان الورق على وجه
فقد ذهب جماعة منهم المحقق في الشرايع وغيره والعلامة إلى أنه داخل في عنوان اللقطة.
وذهب جماعة آخرون ومنهم صاحب المدارك إلى أنه داخل في عنوان الكنز ويجري عليه حكمه.
واستدل القائلون بأنه من اللقطة: تارة بأصالة عدم جواز تملكه من غير تعريف حيث إن الملكية أمر حادث يحتاج ثبوته إلى دليل ومقتضى الأصل عدمه.
وأخرى بأن كونه في دار الاسلام أمارة كونه لمحترم المال من مسلم أو ذمي، حيث إن من في هذه الدار محكوم بحقن الدم والمال. فما لم يثبت أنه فئ للمسلمين لا يجوز تملكه بل يجب الفحص عن مالكه.
وثالثة: بموثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها (1)، حيث دلت على عدم جواز استملاك الورق قبل تعريفها وقد حملوها على الكنز باعتبار أن الورق الموجود في الخربة إذا لم يكن كنزا مذخورا تحت الأرض لا معرف له ليعرف إذ لا علامة له حينئذ فإنه سكة من درهم أو دينار كغيره من المسكوكات فكيف يمكن تعريفه ومع التنزل فلا أقل من الاطلاق أي سواء كان الورق على وجه