(مسألة 28) لا فرق في وجوب اخراج الخمس وحلية
____________________
شخصين يقسم نصفين مشكل جدا.
وأما ما ذكر من أن أدلة القرعة لا يمكن العمل باطلاقها للزوم تأسيس فقه جديد فيتوقف الأخذ بها على عمل المشهور، فهو أيضا لا أساس له لاختصاص تلك الأدلة بمورد لم يظهر حكمه لا الواقعي ولا الظاهري المعبر عنه في الأخبار بالمشكل، أي أشكل الأمر على المكلف فلا يدري ماذا يصنع فيختص بالمجهول المطلق، وإلا فمع تبين الوظيفة الظاهرية، فضلا عن الواقعية لم يكن ثمة أي شبهة أو اشكال حتى يرجع إلى القرعة.
فلا سبيل للرجوع إليها في موارد الأصول الشرعية أو العقلية فضلا عن الأمارات كما لا مجال في موارد العلم الاجمالي بعد حكومة العقل بلزوم الاحتياط من أجل تعارض الأصول فتختص القرعة بمورد لا يجري فيه حتى الأصل، ولم يكن الحكم معلوما بوجه كما في أمثال المقام مما تردد المال فيه بين شخصين حيث لا يمكن تعيين ذلك بأي أصل من الأصول. فإذا لم تتم قاعدة العدل والانصاف كما عرفت لم يكن أي مناص من العمل بالقرعة من غير توقف على عمل المشهور، ولا يلزم منه تأسيس فقه جديد أبدا ولا ريب أن بعض رواياتها صحيحة سندا ودلالة فلا مانع من العمل بها.
(1): - بلا خلاف فيه ولا اشكال بعد وضوح عدم شمول أدلة التخميس للمقام من أجل اختصاصها بصورة جهل المالك.
وأما ما ذكر من أن أدلة القرعة لا يمكن العمل باطلاقها للزوم تأسيس فقه جديد فيتوقف الأخذ بها على عمل المشهور، فهو أيضا لا أساس له لاختصاص تلك الأدلة بمورد لم يظهر حكمه لا الواقعي ولا الظاهري المعبر عنه في الأخبار بالمشكل، أي أشكل الأمر على المكلف فلا يدري ماذا يصنع فيختص بالمجهول المطلق، وإلا فمع تبين الوظيفة الظاهرية، فضلا عن الواقعية لم يكن ثمة أي شبهة أو اشكال حتى يرجع إلى القرعة.
فلا سبيل للرجوع إليها في موارد الأصول الشرعية أو العقلية فضلا عن الأمارات كما لا مجال في موارد العلم الاجمالي بعد حكومة العقل بلزوم الاحتياط من أجل تعارض الأصول فتختص القرعة بمورد لا يجري فيه حتى الأصل، ولم يكن الحكم معلوما بوجه كما في أمثال المقام مما تردد المال فيه بين شخصين حيث لا يمكن تعيين ذلك بأي أصل من الأصول. فإذا لم تتم قاعدة العدل والانصاف كما عرفت لم يكن أي مناص من العمل بالقرعة من غير توقف على عمل المشهور، ولا يلزم منه تأسيس فقه جديد أبدا ولا ريب أن بعض رواياتها صحيحة سندا ودلالة فلا مانع من العمل بها.
(1): - بلا خلاف فيه ولا اشكال بعد وضوح عدم شمول أدلة التخميس للمقام من أجل اختصاصها بصورة جهل المالك.