____________________
الدليل وجوب الخمس في المعدن أو الكنز متى كان بالغا حد النصاب وإن كان قد صرف مقدارا من المال في سبيل الاستخراج.
نعم وجوب الخمس إنما يكون في الباقي بعد اخراج المؤنة. فلو فرضنا أن ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر دينارا الباقية لا في مجموع العشرين، وهذا أمر آخر فالذي يكون بعد المؤنة إنما هو الخمس لالحاظ النصاب.
(1): - عملا باطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصة الواصلة إلى الواجد، فمتى بلغ وجب الخمس سواءا أكان الواجد واحدا أم أكثر فيجب الخمس حينئذ في حصة كل واحد.
(2): - كاليسر المصنوع منه (السبح) الذي هو نبات ينبت في البحر والمرجان الذي هو مثل الشجر ينبت فيه، فالحكم يشمل كل نفيسة تتكون في البحر ويستخرج منه بالغوص من غير فرق بين أنواعها.
وهذا الحكم في الجملة موضع وفاق وإن ناقش فيه صاحب المدارك زعما منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر واللؤلؤ الواردين في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العنبر وغوص
نعم وجوب الخمس إنما يكون في الباقي بعد اخراج المؤنة. فلو فرضنا أن ما وجده من الكنز كان بمقدار عشرين دينارا وقد صرف خمسة دنانير في سبيل الاستخراج فالخمس إنما يجب في الخمسة عشر دينارا الباقية لا في مجموع العشرين، وهذا أمر آخر فالذي يكون بعد المؤنة إنما هو الخمس لالحاظ النصاب.
(1): - عملا باطلاق الدليل الظاهر في اعتبار النصاب في نفس الكنز لا في الحصة الواصلة إلى الواجد، فمتى بلغ وجب الخمس سواءا أكان الواجد واحدا أم أكثر فيجب الخمس حينئذ في حصة كل واحد.
(2): - كاليسر المصنوع منه (السبح) الذي هو نبات ينبت في البحر والمرجان الذي هو مثل الشجر ينبت فيه، فالحكم يشمل كل نفيسة تتكون في البحر ويستخرج منه بالغوص من غير فرق بين أنواعها.
وهذا الحكم في الجملة موضع وفاق وإن ناقش فيه صاحب المدارك زعما منه اختصاص الرواية الصحيحة بالعنبر واللؤلؤ الواردين في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العنبر وغوص