____________________
(1): - فإن هذه الدعوى كغيرها من الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي بالبينة أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بصدق دعواه وإن كان ناشئا من اشتهار ذلك في بلده.
وعن كاشف الغطاء تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه كما في مدعى الفقر. وفيه ما لا يخفى فإنه قياس مع الفارق، إذ دعوى الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنى الذي هو أمر حادث مسبوق بالعدم، وهذا بخلاف النسب، فإن مقتضى الأصل الأزلي عدم الانتساب إلى هاشم، فدعوى الانتساب مخالفة للأصل ولا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم لعدم الأثر لها فإن موضوع الزكاة هو من لم ينتسب إلى هاشم لا المنتسب إلى غير هاشم.
وعليه فيحتاج الانتساب إلى ثبوت شرعي كما عرفت. وهذا وإن لم يرد فيه نص يعين الوظيفة إلا أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بما هو المشهور بين أهل البلد، وإذ لم يردع عنها الشارع فلا بأس بالتعويل عليها سيما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصي، ويؤيده ما رواه الصدوق قدس سره من أنه يؤخذ بظاهر الحال في خمسة أمور:
الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب.
(2): - هذا الاحتيال ذكره في الجواهر وقال: إنه يكفي في
وعن كاشف الغطاء تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه كما في مدعى الفقر. وفيه ما لا يخفى فإنه قياس مع الفارق، إذ دعوى الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنى الذي هو أمر حادث مسبوق بالعدم، وهذا بخلاف النسب، فإن مقتضى الأصل الأزلي عدم الانتساب إلى هاشم، فدعوى الانتساب مخالفة للأصل ولا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم لعدم الأثر لها فإن موضوع الزكاة هو من لم ينتسب إلى هاشم لا المنتسب إلى غير هاشم.
وعليه فيحتاج الانتساب إلى ثبوت شرعي كما عرفت. وهذا وإن لم يرد فيه نص يعين الوظيفة إلا أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بما هو المشهور بين أهل البلد، وإذ لم يردع عنها الشارع فلا بأس بالتعويل عليها سيما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصي، ويؤيده ما رواه الصدوق قدس سره من أنه يؤخذ بظاهر الحال في خمسة أمور:
الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب.
(2): - هذا الاحتيال ذكره في الجواهر وقال: إنه يكفي في