____________________
وأما على طريقتنا فيخرج خمس المتيقن (1) كونه من المال الحلال أولا فلنفرض أنه خمسون فيخرج خمسه للأرباح وهي عشرة فتبقى خمسة وستون ثم يخرج خمس هذا المجموع بعنوان الاختلاط وهو ثلاثة عشر فتبقى له من مجموع المال اثنان وخمسون دينارا فتختلف عن الطريقة الأولى بأربعة دنانير.
ولو فرضنا أن المتيقن من الحلال أقل فالفرق أكثر، فلو كان المتيقن خمسة وعشرين دينارا مثلا فيخرج خمسة خمسة دنانير ثم يخرج من السبعين الباقي أربعة عشر دينارا خمس التحليل فيبقى له من المجموع ستة وخمسون دينارا، فتختلف حينئذ عن الطريقة الأولى بمقدار ثمانية دنانير. وهكذا وقد عرفت أن هذه الطريقة هي المتعين بحسب الأدلة لا ما ذكره الماتن وغيره فلاحظ.
(1): - إذ لا فرق في المالك المعلوم الذي يجب ايصال المال إليه بين المالك الشخصي أو الكلي كما في هذه الموارد فلا بد في اصلاح المال حينئذ من مراجعة الحاكم الشرعي الذي له الولاية على الكلي والتراضي
ولو فرضنا أن المتيقن من الحلال أقل فالفرق أكثر، فلو كان المتيقن خمسة وعشرين دينارا مثلا فيخرج خمسة خمسة دنانير ثم يخرج من السبعين الباقي أربعة عشر دينارا خمس التحليل فيبقى له من المجموع ستة وخمسون دينارا، فتختلف حينئذ عن الطريقة الأولى بمقدار ثمانية دنانير. وهكذا وقد عرفت أن هذه الطريقة هي المتعين بحسب الأدلة لا ما ذكره الماتن وغيره فلاحظ.
(1): - إذ لا فرق في المالك المعلوم الذي يجب ايصال المال إليه بين المالك الشخصي أو الكلي كما في هذه الموارد فلا بد في اصلاح المال حينئذ من مراجعة الحاكم الشرعي الذي له الولاية على الكلي والتراضي