____________________
فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه، وروى الصدوق أيضا عنه مثله (1).
ثانيتهما موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها قال:
يتصدق بها (2).
وهناك رواية ثالثة تقدمت وهي موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها (3).
هذا والظاهر عدم صحة الاستدلال بشئ من الروايات الثلاثة للمقام.
أما الأخيرة فقد تقدم لزوم حملها على الأرض الخربة التي لم ينجل عنها أهلها بقرينة صحيحة ابن مسلم (4). فيكون الورق حينئذ من مجهول المالك، والحكم بلزوم التعريف عندئذ مطابق للقاعدة سواء أكان الورق تحت الأرض أم فوقها، وإن كان الظاهر هو الأول، إذ التعريف إنما يكون في هذه الصورة وإلا فيبعد جدا أن يكون الورق ذا علامة يمكن التعريف بسببها.
ثانيتهما موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها قال:
يتصدق بها (2).
وهناك رواية ثالثة تقدمت وهي موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها (3).
هذا والظاهر عدم صحة الاستدلال بشئ من الروايات الثلاثة للمقام.
أما الأخيرة فقد تقدم لزوم حملها على الأرض الخربة التي لم ينجل عنها أهلها بقرينة صحيحة ابن مسلم (4). فيكون الورق حينئذ من مجهول المالك، والحكم بلزوم التعريف عندئذ مطابق للقاعدة سواء أكان الورق تحت الأرض أم فوقها، وإن كان الظاهر هو الأول، إذ التعريف إنما يكون في هذه الصورة وإلا فيبعد جدا أن يكون الورق ذا علامة يمكن التعريف بسببها.