____________________
وإنما يترتب الضرر على احراز الوصول إليه الناشئ من حكم العقل بوجوب الاحتياط من أجل تنجيز العلم الاجمالي وأجنبي عن الحكم الشرعي.
فمصدر الضرر هو الاحتياط لا جعل الحكم وتشريعه ليرتفع بالحديث ونظير ذلك ما لو كانت عنده أواني عديدة وفيها الدهن والعسل والزيت ونحوها من الأموال الثمينة وقد علم بنجاسة إحدى تلك الأواني اجمالا فإنه لا ريب في أن الاجتناب عن الجميع موجب للضرر ولكن هذا الضرر إنما نشأ عن الاحتياط اللازم من أجل حكم العقل بتنجز العلم الاجمالي.
وأما الاجتناب عن نفس النجس الواقعي الموجود في البين فلا ضرر فيه، بل الموجب له ضم ساير الأفراد، فما هو الحكم الشرعي لا ضرر فيه، وما فيه الضرر لم يكن حكما شرعيا. وعليه فقاعدة الضرر لا مجال لها في المقام أبدا.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن الصحيح إنما هو الوجه الأول:
أعني لزوم ارضاء من يحتمل ملكيته بأي وجه كان ولو باعطاء كل واحد المقدار المعلوم. نعم لو بنينا على شمول قاعدة الضرر للمقام تعين الرجوع حينئذ إلى القرعة حيث إن حالها حال البينة ونحوها من الطرق الشرعية المعينة للواقع ولكن قد عرفت ما فيه.
وكيفما كان فلا تعرف وجها لما ذكر من التوزيع أو التصدق، بل يدور الأمر بين الاحتياط وهو الصحيح إن أمكن، وإلا فالقرعة حسبما عرفت.
(1): - قد عرفت حكم ما لو كان حق الغير في عين المال،
فمصدر الضرر هو الاحتياط لا جعل الحكم وتشريعه ليرتفع بالحديث ونظير ذلك ما لو كانت عنده أواني عديدة وفيها الدهن والعسل والزيت ونحوها من الأموال الثمينة وقد علم بنجاسة إحدى تلك الأواني اجمالا فإنه لا ريب في أن الاجتناب عن الجميع موجب للضرر ولكن هذا الضرر إنما نشأ عن الاحتياط اللازم من أجل حكم العقل بتنجز العلم الاجمالي.
وأما الاجتناب عن نفس النجس الواقعي الموجود في البين فلا ضرر فيه، بل الموجب له ضم ساير الأفراد، فما هو الحكم الشرعي لا ضرر فيه، وما فيه الضرر لم يكن حكما شرعيا. وعليه فقاعدة الضرر لا مجال لها في المقام أبدا.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن الصحيح إنما هو الوجه الأول:
أعني لزوم ارضاء من يحتمل ملكيته بأي وجه كان ولو باعطاء كل واحد المقدار المعلوم. نعم لو بنينا على شمول قاعدة الضرر للمقام تعين الرجوع حينئذ إلى القرعة حيث إن حالها حال البينة ونحوها من الطرق الشرعية المعينة للواقع ولكن قد عرفت ما فيه.
وكيفما كان فلا تعرف وجها لما ذكر من التوزيع أو التصدق، بل يدور الأمر بين الاحتياط وهو الصحيح إن أمكن، وإلا فالقرعة حسبما عرفت.
(1): - قد عرفت حكم ما لو كان حق الغير في عين المال،