____________________
بالحلال فلا يدري ما هي وظيفته تجاه الحرام الموجود في البين. وهذا كما ترى لا يعم الحرام المشخص قبل الاختلاط المعلوم مصرفه وإن كان مجهولا مالكه وهو التصدق على الفقراء سيما إذا كان الاختلاط عمديا ولغاية سيئة وهي الفرار من احتمال الزيادة على الخمس كما هو المفروض في المقام، فإن النص منصرف عن مثل هذا الفرض جزما. وعليه فيبقى على حكم مجهول المالك كما اختاره في المتن.
(1): - قد يفرض أن الحلال الذي في المختلط مما لم يتعلق به الخمس في نفسه كما لو كان إرثا أو مالا مخمسا ونحو ذلك. وهذا هو الذي تكلمنا فيه لحد الآن. وقد عرفت وجوب تخميسه لمكان الاختلاط.
وأخرى يفرض كونه موردا للخمس بنفسه ولو مع الغض عن الخلط، كما لو كان غنيمة أو كنزا أو معدنا أو من أرباح المكاسب وقد حال عليها الحول، فهل يكفي التخميس حينئذ مرة واحدة أو أنه يحتاج إلى تخميس آخر للعنوان الآخر؟
قد يقال بالأول نظرا إلى اطلاق قوله عليه السلام في معتبرة السكوني:
" وساير المال لك حلال ".
ولكنه واضح الضعف ضرورة قصر النظر فيها على الحلية من ناحية الاختلاط بالحرام لا حتى من الجهات الأخرى، كما لعله أظهر من أن يخفى، إذا فاطلاق دليل التخميس بعنوان الغنائم أو الكنوز أو الأرباح ونحوها محكم لا مناص من الأخذ به. فلا ينبغي التأمل في
(1): - قد يفرض أن الحلال الذي في المختلط مما لم يتعلق به الخمس في نفسه كما لو كان إرثا أو مالا مخمسا ونحو ذلك. وهذا هو الذي تكلمنا فيه لحد الآن. وقد عرفت وجوب تخميسه لمكان الاختلاط.
وأخرى يفرض كونه موردا للخمس بنفسه ولو مع الغض عن الخلط، كما لو كان غنيمة أو كنزا أو معدنا أو من أرباح المكاسب وقد حال عليها الحول، فهل يكفي التخميس حينئذ مرة واحدة أو أنه يحتاج إلى تخميس آخر للعنوان الآخر؟
قد يقال بالأول نظرا إلى اطلاق قوله عليه السلام في معتبرة السكوني:
" وساير المال لك حلال ".
ولكنه واضح الضعف ضرورة قصر النظر فيها على الحلية من ناحية الاختلاط بالحرام لا حتى من الجهات الأخرى، كما لعله أظهر من أن يخفى، إذا فاطلاق دليل التخميس بعنوان الغنائم أو الكنوز أو الأرباح ونحوها محكم لا مناص من الأخذ به. فلا ينبغي التأمل في