(مسألة 7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط (2) فلا بد من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه
____________________
كواجبي النفقة لا يستحق الخمس إذا كان من بني هاشم.
نعم الدفع إليهم لغير النفقة الواجبة على الدافع كنفقة من يعولون مثل زوجة الابن لا بأس به مع فرض الحاجة كما مر في الزكاة.
(1): أما عدم الجواز في الدفعات فواضح، إذ بعد أن أعطاه في الدفعة الأولى ما يكفيه لمؤنة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيا، فالاعطاء ثانيا اعطاء إلى الغني لا إلى الفقير.
وأما في الدفعة الواحدة: فلأنه إذا أعطى ما يزيد على مؤنته السنوية فهو بتملكه مقدار المؤنة صار غنيا فليس له وقتئذ تملك ما يزيد عليه لزوال فقره بتملك ذلك المقدار، فاعطاء الزائد اعطاء إلى الغني ولو كان غناه قد حصل مقارنا للاعطاء المزبور، إذ العبرة في الغنى والفقر بملاحظة حال الاعطاء لا قبله ولا بعده، فلو كان يكتفي بمائة فأعطاه تمام المأتين كان دفع المائة الثانية منضمة إلى الأولى دفعا إلى الغني ولو كان الاتصاف بالغنى مقارنا لهذا الدفع، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت والظاهر أن المسألة متسالم عليها.
ومما ذكرنا تعرف أنه لو فرضنا أن اطلاقات الأدلة تقتضي الجواز - كما قيل - لم يكن بد من رفع اليد عنها وتقييدها بما عرفت.
(2): - الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام
نعم الدفع إليهم لغير النفقة الواجبة على الدافع كنفقة من يعولون مثل زوجة الابن لا بأس به مع فرض الحاجة كما مر في الزكاة.
(1): أما عدم الجواز في الدفعات فواضح، إذ بعد أن أعطاه في الدفعة الأولى ما يكفيه لمؤنة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيا، فالاعطاء ثانيا اعطاء إلى الغني لا إلى الفقير.
وأما في الدفعة الواحدة: فلأنه إذا أعطى ما يزيد على مؤنته السنوية فهو بتملكه مقدار المؤنة صار غنيا فليس له وقتئذ تملك ما يزيد عليه لزوال فقره بتملك ذلك المقدار، فاعطاء الزائد اعطاء إلى الغني ولو كان غناه قد حصل مقارنا للاعطاء المزبور، إذ العبرة في الغنى والفقر بملاحظة حال الاعطاء لا قبله ولا بعده، فلو كان يكتفي بمائة فأعطاه تمام المأتين كان دفع المائة الثانية منضمة إلى الأولى دفعا إلى الغني ولو كان الاتصاف بالغنى مقارنا لهذا الدفع، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت والظاهر أن المسألة متسالم عليها.
ومما ذكرنا تعرف أنه لو فرضنا أن اطلاقات الأدلة تقتضي الجواز - كما قيل - لم يكن بد من رفع اليد عنها وتقييدها بما عرفت.
(2): - الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه السلام