____________________
(1): - لجواز دفع القيمة ممن عليه الحق خمسا أو زكاة كما تقدم في كتاب الزكاة ويأتي التعرض له في هذا الكتاب أيضا إن شاء الله تعالى.
(2): - كما نص عليه غير واحد من الأصحاب من أن من آل إليه أمر الخمس يتخير بين أخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها من إجارة وحصة مزارعة ونحوها نظرا إلى عدم الملزم له بأخذ العين فيشترك مع بقائها في النماء تبعا للاشتراك في العين ونتيجته جواز الايجار واستلام المنافع كجواز استلام نفس العين.
ولكنه لا يخلو عن الاشكال إلا بالإضافة إلى النصف من الخمس الذي هو حق للإمام عليه السلام حيث إن التصرف فيه منوط برضاه (ع) فمتى أحرز نائبه وهو الحاكم الشرعي رضاه بالايجار لمصلحة يراها ساغ له ذلك.
وأما النصف الآخر الذي هو ملك للسادة فبما أن المالك هو الكلي فالمقدار الثابت من ولاية الحاكم الشرعي، ولايته على القبض عنهم والصرف عليهم، وأما الولاية على التصرف فيه بايجار ونحوه فيحتاج إلى دليل آخر يثبت له هذه الولاية زائدا على ولايته على القبض والصرف وليس لنا ذلك. إذا فتصديه للايجار مشكل.
نعم يجوز له أخذ أجرة المثل للمدة المنصرمة قبل أداء الخمس إذ لم تذهب تلك المنافع هدرا على أربابها وهم السادة، سواء استوفاها الذمي أم لا لثبوت ضمان اليد على التقديرين والمفروض ولايته على
(2): - كما نص عليه غير واحد من الأصحاب من أن من آل إليه أمر الخمس يتخير بين أخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها من إجارة وحصة مزارعة ونحوها نظرا إلى عدم الملزم له بأخذ العين فيشترك مع بقائها في النماء تبعا للاشتراك في العين ونتيجته جواز الايجار واستلام المنافع كجواز استلام نفس العين.
ولكنه لا يخلو عن الاشكال إلا بالإضافة إلى النصف من الخمس الذي هو حق للإمام عليه السلام حيث إن التصرف فيه منوط برضاه (ع) فمتى أحرز نائبه وهو الحاكم الشرعي رضاه بالايجار لمصلحة يراها ساغ له ذلك.
وأما النصف الآخر الذي هو ملك للسادة فبما أن المالك هو الكلي فالمقدار الثابت من ولاية الحاكم الشرعي، ولايته على القبض عنهم والصرف عليهم، وأما الولاية على التصرف فيه بايجار ونحوه فيحتاج إلى دليل آخر يثبت له هذه الولاية زائدا على ولايته على القبض والصرف وليس لنا ذلك. إذا فتصديه للايجار مشكل.
نعم يجوز له أخذ أجرة المثل للمدة المنصرمة قبل أداء الخمس إذ لم تذهب تلك المنافع هدرا على أربابها وهم السادة، سواء استوفاها الذمي أم لا لثبوت ضمان اليد على التقديرين والمفروض ولايته على