____________________
الأخذ عنهم كما عرفت. فيفصل بين تصرفه وتصديه للايجار بأجرة المسمى وبين أخذه أجرة المثل حسبما أشار إليه سيدنا الأستاذ دام ظله في تعليقته الأنيقة.
(1): - إذ ليس له الحق إلا في نفس الأرض فقط. وأما الغرس أو البناء فهما ملك للذمي بوصفهما العنواني ضرورة أنه لم يشتر حطبا ولا آجرا، بل غرسا وبناء فلا بد من المحافظة عليهما، ولأجله لا يسوغ القلع. نعم بما أنه لا يملك الابقاء في مقدار الخمس من الأرض مجانا لكونه ملكا لأربابه فلا جرم تجب عليه الأجرة، فليس لولي الخمس القلع، كما أنه تجب الأجرة على الذمي رعاية لكلا الحقين وعملا بكلتا الوظيفتين.
(2): - لأنه اشترى الأرض بهذه الصفة وتلقاها عن مالكها على هذه الحالة ولا يجب عليه إلا خمس ما اشترى وتلقى، فلا بد وأن تقوم مشغولة، وبما أن الاشتغال لم يكن مجانا كما عرفت بل له أجرة فلا بد وأن تقوم كذلك أي مشغولة باشتغال يستوجب الأجرة ويؤخذ خمسها.
(3): - من غير شائبة الاشكال لاطلاق النص، بل لا ينبغي التعرض له لعدم توهمه من أحد فإنه كالتنبيه على تعميم هذا الخمس لسائر الأوصاف والخصوصيات المعلوم عدم دخلها في الحكم.
(1): - إذ ليس له الحق إلا في نفس الأرض فقط. وأما الغرس أو البناء فهما ملك للذمي بوصفهما العنواني ضرورة أنه لم يشتر حطبا ولا آجرا، بل غرسا وبناء فلا بد من المحافظة عليهما، ولأجله لا يسوغ القلع. نعم بما أنه لا يملك الابقاء في مقدار الخمس من الأرض مجانا لكونه ملكا لأربابه فلا جرم تجب عليه الأجرة، فليس لولي الخمس القلع، كما أنه تجب الأجرة على الذمي رعاية لكلا الحقين وعملا بكلتا الوظيفتين.
(2): - لأنه اشترى الأرض بهذه الصفة وتلقاها عن مالكها على هذه الحالة ولا يجب عليه إلا خمس ما اشترى وتلقى، فلا بد وأن تقوم مشغولة، وبما أن الاشتغال لم يكن مجانا كما عرفت بل له أجرة فلا بد وأن تقوم كذلك أي مشغولة باشتغال يستوجب الأجرة ويؤخذ خمسها.
(3): - من غير شائبة الاشكال لاطلاق النص، بل لا ينبغي التعرض له لعدم توهمه من أحد فإنه كالتنبيه على تعميم هذا الخمس لسائر الأوصاف والخصوصيات المعلوم عدم دخلها في الحكم.