____________________
ولكن النسخة مغلوطة جزما والصحيح كما في الأصل هكذا:
لا تقوم بمؤنته... الخ فالنصوص بأجمعها خالية عن تقييد المؤنة بالسنة وإنما هو مذكور في كلمات الأصحاب وهو الصحيح.
والوجه فيه انصراف اللفظ إليها عرفا لدى الاطلاق بعد عدم الدليل على إرادة مؤنة اليوم أو الأسبوع أو الشهر. نظرا إلى قيام التعارف الخارجي ولا سيما في الأزمنة السابقة وخاصة في القرى على تهيئة مؤنة سنتهم في كل فصل من الفصول المناسبة لما يحتاجون إليه من الحنطة والأرز والتمر ونحو ذلك مما تمس به الحاجة فكانوا يدخرونه للصرف إلى العام القابل، بل إن هذا هو المتعارف في كثير من المدن حتى في العصر الحاضر. نعم سكنة المدن الكبرى في غنى عن ذلك لوفور النعم في أسواقها طوال العام.
وكيفما كان فمؤنة الشخص لدى العرف تقدر بالسنين لا بالأيام أو الشهور أو الفصول لعدم انضباطها. ولأجله كان المتبادر من قولنا:
فلان يفي كسبه أو ضيعته بمؤنته أو لا يفي، أو أنه مالك للمؤنة أو غير مالك هو مؤنة السنة. وهذا هو السر فيما فهمه الأصحاب من مثل هذه الأخبار من التقييد بالسنة بعد خلوها عنه حسبما عرفت.
(1): - الجهة الرابعة: - لا اشكال في تعلق الخمس بكل فائدة فاضلة على المؤونة حاصلة بالتكسب من أرباح التجارات والصناعات والزراعات والإجارات ونحو ذلك من الفوائد المقصودة المذكورة في المتن. حيث إنها القدر المتيقن من أخبار هذا الباب.
لا تقوم بمؤنته... الخ فالنصوص بأجمعها خالية عن تقييد المؤنة بالسنة وإنما هو مذكور في كلمات الأصحاب وهو الصحيح.
والوجه فيه انصراف اللفظ إليها عرفا لدى الاطلاق بعد عدم الدليل على إرادة مؤنة اليوم أو الأسبوع أو الشهر. نظرا إلى قيام التعارف الخارجي ولا سيما في الأزمنة السابقة وخاصة في القرى على تهيئة مؤنة سنتهم في كل فصل من الفصول المناسبة لما يحتاجون إليه من الحنطة والأرز والتمر ونحو ذلك مما تمس به الحاجة فكانوا يدخرونه للصرف إلى العام القابل، بل إن هذا هو المتعارف في كثير من المدن حتى في العصر الحاضر. نعم سكنة المدن الكبرى في غنى عن ذلك لوفور النعم في أسواقها طوال العام.
وكيفما كان فمؤنة الشخص لدى العرف تقدر بالسنين لا بالأيام أو الشهور أو الفصول لعدم انضباطها. ولأجله كان المتبادر من قولنا:
فلان يفي كسبه أو ضيعته بمؤنته أو لا يفي، أو أنه مالك للمؤنة أو غير مالك هو مؤنة السنة. وهذا هو السر فيما فهمه الأصحاب من مثل هذه الأخبار من التقييد بالسنة بعد خلوها عنه حسبما عرفت.
(1): - الجهة الرابعة: - لا اشكال في تعلق الخمس بكل فائدة فاضلة على المؤونة حاصلة بالتكسب من أرباح التجارات والصناعات والزراعات والإجارات ونحو ذلك من الفوائد المقصودة المذكورة في المتن. حيث إنها القدر المتيقن من أخبار هذا الباب.