____________________
السنة. نعم الأحوط استحبابا تخميسه بعنوان المعدن مع الشك في تخميس الانسان المخرج فضلا عن العلم بالعدم حسبما ذكره في المتن كما لا يخفى وجهه ولا ريب أن الاحتياط حسن على كل حال.
(1): المخرج للمعدن قد يستخرجه من ملكه الشخصي، وأخرى من ملك الغير المختص به، وثالثة مما هو ملك لعامة المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح، ورابعة مما هو ملك للإمام (ع) كما في الأراضي الموات حال الفتح حيث إن موتان الأرض لله ولرسوله.
أما القسم الأول: فلا شك أنه ملك للمخرج وهو القدر المتيقن مما دل على تخميس المعدن الذي تكلمنا حوله لحد الآن.
وأما القسم الثاني: فالمعروف بينهم أنه ملك لصاحب الأرض وعليه خمسه من غير استثناء المؤنة التي صرفها المخرج لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم يكن الاخراج بإذنه كما هو المفروض.
هكذا ذكره المشهور ومنهم الماتن بحيث أرسلوه ارسال المسلمات، ولكنه على اطلاقه مشكل بل ممنوع. فإن الأراضي وإن كانت قابلة للتملك إما بسبب اختياري كالبيع والهبة أم غير اختياري كالإرث، إلا أن الملكية المتعلقة بها على اختلاف مواردها تنتهي بالآخرة إلى سبب واحد هو الأصيل في عروض الملكية عليها وخروجها عن الإباحة الأصلية وهو قصد الحيازة الصادر من أول يد وقعت عليها والاحياء
(1): المخرج للمعدن قد يستخرجه من ملكه الشخصي، وأخرى من ملك الغير المختص به، وثالثة مما هو ملك لعامة المسلمين كالأراضي المفتوحة عنوة العامرة حال الفتح، ورابعة مما هو ملك للإمام (ع) كما في الأراضي الموات حال الفتح حيث إن موتان الأرض لله ولرسوله.
أما القسم الأول: فلا شك أنه ملك للمخرج وهو القدر المتيقن مما دل على تخميس المعدن الذي تكلمنا حوله لحد الآن.
وأما القسم الثاني: فالمعروف بينهم أنه ملك لصاحب الأرض وعليه خمسه من غير استثناء المؤنة التي صرفها المخرج لعدم الموجب لضمانها بعد أن لم يكن الاخراج بإذنه كما هو المفروض.
هكذا ذكره المشهور ومنهم الماتن بحيث أرسلوه ارسال المسلمات، ولكنه على اطلاقه مشكل بل ممنوع. فإن الأراضي وإن كانت قابلة للتملك إما بسبب اختياري كالبيع والهبة أم غير اختياري كالإرث، إلا أن الملكية المتعلقة بها على اختلاف مواردها تنتهي بالآخرة إلى سبب واحد هو الأصيل في عروض الملكية عليها وخروجها عن الإباحة الأصلية وهو قصد الحيازة الصادر من أول يد وقعت عليها والاحياء