____________________
فقد تحقق الربح عند الشراء سواء ألزم البيع بعد ذلك أم لا لجواز بيعه من شخص آخر بثمانية آلاف فقد ربح فعلا ثلاثة آلاف فيجب خمسه ويكون من أرباح هذه السنة لا السنة الآتية.
فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين وإن كان الظاهر من عبارة المتن أن محل كلامه إنما هي الصورة الأولى على ما هو المتعارف في البيع الخياري من الشراء بالقيمة العادية.
(1): - لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع وتحقق الربح سواء أكان لازما من الأول أم صار لازما بانقضاء زمن الخيار، ومعه لا يسوغ له اتلاف الخمس بالإقالة لعدم ولايته عليه ولأجله لم يسقط بها إلا إذا عدت الإقالة من شأنه عرفا كما هو الغالب في البيع الخياري سيما إذا جاء البايع بالثمن بعد ساعة من مضي زمن الخيار لمانع عرضه في الطريق أوجب التأخير فإن عدم الإجابة في مثل ذلك يعد مهانة ومخالفا للانصاف في أنظار العرف، فيكون حالها حال الهبة وغيرها مما يبذله المالك أثناء السنة من المصارف اللائقة بشأنه حيث لا يعد ذلك اسرافا ولا تبذيرا فإنها تعد من المؤن المستثناة من الأرباح.
نعم لا يسقط بالإقالة في غير هذه الصورة لما عرفت من عدم جواز اتلاف الخمس بعد استقراره.
فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين وإن كان الظاهر من عبارة المتن أن محل كلامه إنما هي الصورة الأولى على ما هو المتعارف في البيع الخياري من الشراء بالقيمة العادية.
(1): - لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع وتحقق الربح سواء أكان لازما من الأول أم صار لازما بانقضاء زمن الخيار، ومعه لا يسوغ له اتلاف الخمس بالإقالة لعدم ولايته عليه ولأجله لم يسقط بها إلا إذا عدت الإقالة من شأنه عرفا كما هو الغالب في البيع الخياري سيما إذا جاء البايع بالثمن بعد ساعة من مضي زمن الخيار لمانع عرضه في الطريق أوجب التأخير فإن عدم الإجابة في مثل ذلك يعد مهانة ومخالفا للانصاف في أنظار العرف، فيكون حالها حال الهبة وغيرها مما يبذله المالك أثناء السنة من المصارف اللائقة بشأنه حيث لا يعد ذلك اسرافا ولا تبذيرا فإنها تعد من المؤن المستثناة من الأرباح.
نعم لا يسقط بالإقالة في غير هذه الصورة لما عرفت من عدم جواز اتلاف الخمس بعد استقراره.