____________________
التحليل - كما هو الصحيح - فلا اشكال فالنسبة إلى من انتقل إليه ولم يكن عليه أي شئ لأن ولي الأمر قد أمضى هذه المعاملة، وأما من انتقل عنه فبما أنه أتلف الخمس فيكون ضامنا له ويرجع الحاكم الشرعي إليه خاصة.
وأما لو أنكرنا شمول نصوص التحليل للمقام وألحقناه بالزكاة كما هو المعروف، أو كان البيع لغير الشيعي فيجري فيه ما ذكرناه هناك من فساد المعاملة في حصة الخمس لأنه باع ما لا يملك خمسه، فلا جرم يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي، فإن أجاز رجع إلى خمس الثمن وإلا فمع بقاء العين يسترجعها بنفسها، ومع التلف يرجع إلى كل منهما كما في تعاقب الأيدي، ومع رجوعه إلى الثاني يرجع هو إلى الأول ولا عكس كما عرفت.
(1) لا يخفى أن القول بجواز التصرف في بعض الربح مبنى على أحد أمرين:
الأول: ما اختاره في كيفية التعلق من كونه من قبيل الكلي في المعين، إذ عليه لا شركة في نفس الأشخاص، بل هي باقية على ملك المالك، فله التصرف في بعض الأطراف ما دام يبقى للكلي مقدار يقبل الانطباق عليه.
ولكن المبنى غير تام، لعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه
وأما لو أنكرنا شمول نصوص التحليل للمقام وألحقناه بالزكاة كما هو المعروف، أو كان البيع لغير الشيعي فيجري فيه ما ذكرناه هناك من فساد المعاملة في حصة الخمس لأنه باع ما لا يملك خمسه، فلا جرم يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي، فإن أجاز رجع إلى خمس الثمن وإلا فمع بقاء العين يسترجعها بنفسها، ومع التلف يرجع إلى كل منهما كما في تعاقب الأيدي، ومع رجوعه إلى الثاني يرجع هو إلى الأول ولا عكس كما عرفت.
(1) لا يخفى أن القول بجواز التصرف في بعض الربح مبنى على أحد أمرين:
الأول: ما اختاره في كيفية التعلق من كونه من قبيل الكلي في المعين، إذ عليه لا شركة في نفس الأشخاص، بل هي باقية على ملك المالك، فله التصرف في بعض الأطراف ما دام يبقى للكلي مقدار يقبل الانطباق عليه.
ولكن المبنى غير تام، لعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه