____________________
ولم يلتزم أحد بعدم جواز النقل في مثل ذلك ظاهر. هذا.
وأما الصغرى فلأجل أن الايصال إلى المستحق الموجود في البلد ربما يحتاج إلى زمان أكثر مما يحتاج إليه نقله وايصاله إلى المستحق خارج البلد، كما ربما يتفق في هذه الأعصار نظرا إلى زحام الطرق داخل المدينة فيتوقف الايصال إليه إلى انتظار زمان أكثر من زمان النقل إلى بلد آخر.
وبالجملة فدعوى عدم جواز النقل استنادا إلى ما ذكر ممنوعة صغرى وكبرى حسبما عرفت.
وأما الحكم الوضعي أعني الضمان في هذه الصورة على تقدير التلف فالظاهر ثبوته لظهور صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها آنفا - بقرينة عطف الوصي وأنه إذا وجد رب المال المأمور بدفعه إليه فأخر ضمن وإلا فلا - في أن الحكم جار في كل حق مالي يجب ايصاله إلى أهله وأنه إذا وجد أهله فأخر في ايصاله إليه كانت يده يد ضمان وإلا فلا فيشمل الخمس أيضا، وتدل على ضمانه إذا وجد المستحق في البلد فأخر في دفعه إليه حتى تلف.
نعم مقتضى بعض النصوص الواردة في الزكاة وهي صحيحتا أبي بصير وعبيد بن زرارة المتقدمتان هناك عدم ضمان الزكاة بعد عزلها إذا وجد مستحقها ولم يدفعها إليه لانتظار مستحق أفضل فتلف في الأثناء لكنها مختصة بالزكاة المعزولة فلا تجري في غيرها.
(1): - أما عدم الضمان في صورة توكيل الحاكم الشرعي المالك
وأما الصغرى فلأجل أن الايصال إلى المستحق الموجود في البلد ربما يحتاج إلى زمان أكثر مما يحتاج إليه نقله وايصاله إلى المستحق خارج البلد، كما ربما يتفق في هذه الأعصار نظرا إلى زحام الطرق داخل المدينة فيتوقف الايصال إليه إلى انتظار زمان أكثر من زمان النقل إلى بلد آخر.
وبالجملة فدعوى عدم جواز النقل استنادا إلى ما ذكر ممنوعة صغرى وكبرى حسبما عرفت.
وأما الحكم الوضعي أعني الضمان في هذه الصورة على تقدير التلف فالظاهر ثبوته لظهور صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها آنفا - بقرينة عطف الوصي وأنه إذا وجد رب المال المأمور بدفعه إليه فأخر ضمن وإلا فلا - في أن الحكم جار في كل حق مالي يجب ايصاله إلى أهله وأنه إذا وجد أهله فأخر في ايصاله إليه كانت يده يد ضمان وإلا فلا فيشمل الخمس أيضا، وتدل على ضمانه إذا وجد المستحق في البلد فأخر في دفعه إليه حتى تلف.
نعم مقتضى بعض النصوص الواردة في الزكاة وهي صحيحتا أبي بصير وعبيد بن زرارة المتقدمتان هناك عدم ضمان الزكاة بعد عزلها إذا وجد مستحقها ولم يدفعها إليه لانتظار مستحق أفضل فتلف في الأثناء لكنها مختصة بالزكاة المعزولة فلا تجري في غيرها.
(1): - أما عدم الضمان في صورة توكيل الحاكم الشرعي المالك