____________________
(1): - تقدم في صدر هذا المبحث أن المستفاد مما ورد في صحيح البزنطي من قوله عليه السلام: " ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " اختصاص الخمس المجعول في الكنز بالذهب والفضة المسكوكين لأن ذلك هو مقتضى المماثلة بعد كون الزكاة مختصة بهما ولا يراد المماثلة في المالية خاصة، وإن أريد ذلك مما ورد في المعدن لقيام القرينة عليه ثمة سيما وأن المعدن لا يكون من الذهب والفضة المسكوكين، ومن ثم عين فيها المقدار وأنه عشرون دينار كما في صحيحته الأخرى بخلاف الكنوز التي يكون الغالب فيها ذلك. فالمماثلة تستدعي اختصاص الخمس في الكنوز بالنقدين، كما أنها تستدعي اعتبار النصاب أيضا قضاءا لاطلاق المماثلة الظاهرة في أنها من جميع الجهات أي في الجنس والمقدار فيعتبر في تخميسه - كتزكيته - بلوغه عشرين دينارا إن كان من الذهب المسكوك، ومأتي درهم إن كان من الفضة المسكوكة.
نعم مقتضى الاحتياط تعميم الخمس لمطلق الكنوز مع مراعاة النصاب المزبور المستفاد من المماثلة المذكورة فيعتر في تخميس ساير أقسام الكنوز أيضا بلوغ ماليتها مقدار عشرين دينارا أو مأتي درهم فلاحظ.
(2): - قد تحصل مما أسلفناك أن كل ما كان كنزا بالمعنى المصطلح
نعم مقتضى الاحتياط تعميم الخمس لمطلق الكنوز مع مراعاة النصاب المزبور المستفاد من المماثلة المذكورة فيعتر في تخميس ساير أقسام الكنوز أيضا بلوغ ماليتها مقدار عشرين دينارا أو مأتي درهم فلاحظ.
(2): - قد تحصل مما أسلفناك أن كل ما كان كنزا بالمعنى المصطلح