(مسألة 66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح (2).
____________________
الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن وهي المؤونة الفعلية شأن كل عنوان أخذ في موضوع الحكم فيرجع في التقديرية إلى إطلاقات الخمس في كل فائدة كما عرفت.
(1): - فيجب الخمس فيما قتر لزيادته على المؤونة وإن كان لم يجب لو صرفه فيها لكون العبرة كما عرفت آنفا بالصرف الفعلي لا التقديري فلا يستثنى المقدار إن لم يصرف إما للتقتير أو لتبرع شخص آخر، بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجا في المؤونة. فهذه المسألة من متفرعات المسألة السابقة ونتائجها. فلو كانت مؤونته مائة دينار فصرف خمسين وجب الخمس في الخمسين الباقية.
(2): - هذا وجيه بناء على ما اختاره من أن مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب فتستثني المؤنة حينئذ من الربح المتأخر، ولكن عرفت عدم الدليل عليه، بل ظاهر الأدلة أن مبدأها ظهور الربح مطلقا فيجوز صرفه في المؤونة. وأما إخراج مقدار المؤونة المصروفة سابقا ووضعه من الربح المتأخر فلا دليل عليه بوجه.
نعم قد يتحمل في بعض الموارد مصارف في سبيل تحصيل الربح كالسفر إلى بلاد بعيدة كما لو اشترى بضاعة من بغداد بمائة دينار مثلا
(1): - فيجب الخمس فيما قتر لزيادته على المؤونة وإن كان لم يجب لو صرفه فيها لكون العبرة كما عرفت آنفا بالصرف الفعلي لا التقديري فلا يستثنى المقدار إن لم يصرف إما للتقتير أو لتبرع شخص آخر، بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجا في المؤونة. فهذه المسألة من متفرعات المسألة السابقة ونتائجها. فلو كانت مؤونته مائة دينار فصرف خمسين وجب الخمس في الخمسين الباقية.
(2): - هذا وجيه بناء على ما اختاره من أن مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب فتستثني المؤنة حينئذ من الربح المتأخر، ولكن عرفت عدم الدليل عليه، بل ظاهر الأدلة أن مبدأها ظهور الربح مطلقا فيجوز صرفه في المؤونة. وأما إخراج مقدار المؤونة المصروفة سابقا ووضعه من الربح المتأخر فلا دليل عليه بوجه.
نعم قد يتحمل في بعض الموارد مصارف في سبيل تحصيل الربح كالسفر إلى بلاد بعيدة كما لو اشترى بضاعة من بغداد بمائة دينار مثلا