(مسألة 45) لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض (2) ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت.
____________________
(1): - إذ لم يصدر منه آنذاك إلا مجرد الانشاء غير المحقق للشراء بعد كون فاقدا للشرط فلم يتحقق معه موضوع التخميس.
وهذا نظير ما لو اشتري له من المسلم فضوليا فأسلم ثم أجاز الشراء حيث لم يصدر حال الكفر عدا العقد الانشائي الذي لا أثر له ما لم يقترن بالإجازة، فما وقع حال الكفر لم يتصف بعنوان الشراء، وما اتصف به لم يقع حال الكفر.
وهذا من غير فرق بين كون الإجازة ناقلة أم كاشفة، إذ الشراء بنفسه فعلي على التقديرين، غايته أن متعلقه فعلي أيضا على الأول ومن السابق على الثاني، ولا ريب أن الاعتبار بنفس الشراء فإنه المأخوذ موضوعا للتخميس على تقدير دون تقدير لا بمتعلقه فلاحظ.
(2): - لا خصوصية لكون الناقل ذميا بل مناط البحث يعم مطلق الكافر ولو كان حربيا أو معاهدا، فالتخصيص به كأنه مبني على المثال.
وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في ثبوت الخمس لعدم كونه الاعتبار بذات العقد ومجرد انشائه لكي يراعى حال حدوثه بل العبرة حسبما يستفاد من النص بالعقد المؤثر في الملكية الفعلية التامة المتضمن للنقل
وهذا نظير ما لو اشتري له من المسلم فضوليا فأسلم ثم أجاز الشراء حيث لم يصدر حال الكفر عدا العقد الانشائي الذي لا أثر له ما لم يقترن بالإجازة، فما وقع حال الكفر لم يتصف بعنوان الشراء، وما اتصف به لم يقع حال الكفر.
وهذا من غير فرق بين كون الإجازة ناقلة أم كاشفة، إذ الشراء بنفسه فعلي على التقديرين، غايته أن متعلقه فعلي أيضا على الأول ومن السابق على الثاني، ولا ريب أن الاعتبار بنفس الشراء فإنه المأخوذ موضوعا للتخميس على تقدير دون تقدير لا بمتعلقه فلاحظ.
(2): - لا خصوصية لكون الناقل ذميا بل مناط البحث يعم مطلق الكافر ولو كان حربيا أو معاهدا، فالتخصيص به كأنه مبني على المثال.
وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في ثبوت الخمس لعدم كونه الاعتبار بذات العقد ومجرد انشائه لكي يراعى حال حدوثه بل العبرة حسبما يستفاد من النص بالعقد المؤثر في الملكية الفعلية التامة المتضمن للنقل