المجلسي منع الاجماع، ويظهر من السيد الرياض (1) عدم عثوره على اتفاق الأصحاب حيث قال: مع أن ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل. والمحكي عن الروضة (2) جواز الاستصباح به وتبعه جملة من متأخري المتأخرين.
وعن الشيخ (3) في ذيل حديث زرارة المتقدم في الاستقاء بجلد الخنزير، أنه قال: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار و نحو ذلك. وهذا منه وإن يحتمل أن يكون في مقام جمع الروايات ودفع التناقض عنها لكن لو لم يجز ذلك لسقي الدواب والأشجار أيضا يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب. وعنه في النهاية وعن ابن البراج والمحقق في الشرايع والنافع وتلميذه كاشف الرموز والعلامة في الإرشاد، جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلاة والشرب، و عن صاحب التنقيح ميله إليه. وعن السرائر أنه مروي، ولعله يشعر بميله إليه (تأمل).
وصرح في القواعد (4) بجواز الوضوء بحوض اتخذ من جلد الميتة إذا كان كرا وعن ابن الجنيد وفقه الرضا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذ عندهما، بل هو محتمل الصدوق، بل الصدوقين لموافقة فتواهما لو نوعا، ولنقل الأول رواية عن الصادق عليه السلام تدل على جواز جعل اللبن والماء ونحوهما في جلد الميتة، مع قوله قبيل ذلك (في حق كتابه) لم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به، وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة بيني وبين ربي. (انتهى) وهو إن لم يف بهذا العهد في كتابه (كما يظهر للمراجع به) لكن