وربما يستدل على الاطلاق بموثقة أبي العباس (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه، (وفيه) أنها نقل قضية خارجية لم يتضح أن التماثيل التي يعملون له هي المجسمات أو غيرها، ولا معنى لاطلاق قضية شخصية، مضافا إلى أن التماثيل المذكورة على ما يظهر من مجمع البيان هي المجسمات المعمولة من نحاس وشبه ورخام ونحوها، مع أن انكار أبي عبد الله عليه السلام لا يدل على كونها محرمة على سليمان النبي عليه السلام بل لعلها كانت مكروهة عليه كراهة شديدة لا يليق ارتكابها بمثل النبي، فالتمسك بها لاثبات المطلوب ضعيف جدا.
وأما رواية عبد الله بن طلحة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أكل السحت سبعة إلى أن قال: والذين يصورون التماثيل، فمضافا إلى ضعفها، لا اطلاق فيها لأنها في مقام العدو لا اطلاق فيها في المعدود كما مر نظيره، مع أن كون السحت راجعا إلى بيعها أو عملها غير متضح، كما أن سحتية أجر العمل لا تلازم حرمته لامكان أن يكون عدم التقابل بالمال لجهة أخرى (تأمل) وليست الرواية عندي حتى أرى تتمتها وكيف كان لا يصلح مثلها لاثبات حكم كما لا تصلح لذلك رواية الخصال (3) عن أمير المؤمنين عليه السلام إياكم وعمل الصور فإنكم تسئلون عنها يوم القيامة لضعف سندها بل لا يبعد ظهور قوله: عمل الصور في عمل المجسمة وانصرافه عن ترسيمها ونقشها.
فتحصل من جميع ذلك عدم قيام دليل صالح لاثبات حرمة غير المجسمات من ذوات الأرواح، بل لقائل أن يقول: إن الأدلة على فرض اطلاقها وعمومها و شمول مثل قوله: من مثل مثالا فكذا، ومن صور صورة فكذا، تماثيل جميع