عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه (الخ). وهي كما ترى أوجبت الغيبة في ترك المستحب أو فعل الحرام إن كان الاعراض حراما.
(وفيه) مضافا إلى أن مفادها غير المطلوب لعدم التزامهم بوجوب غيبة الفاسق أو المتجاهر محمولة على المورد الذي كان الاعراض عن جماعة المسلمين مخالفة لإمام المسلمين أو في مظنتها ولعل الحكم سياسي، لأن الظاهر أن الاعراض عن جماعة المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله أو ما قاربه كان اعراضا عن والي المسلمين ومظنة للتوطئة على ضد الاسلام، وفي مثله يجب على المسلمين الوقيعة في المعرض وهجرانه ونحو ذلك، وما ذكروا لا يلائم بعض فقرات الحديث لكن لا محيص عنه هذا مع أنه منقول بطريق صحيح مع خلوه عن هذه الزيادة.
ومنه تظلم المظلوم واظهار ما فعل به الظالم وإن كان متسترا به وهو في الجملة مما لا اشكال فيه بل جوازه في الجملة من الواضحات ضرورة أن نصب الوالي والقاضي في البلاد من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين للانتصاف من الظالم ورفع الظلم عن المظلوم وعدم تضييع حقوق الناس ولا زال رفع الناس أمرهم وشكواهم إلى ولاة الأمر والقضاة من غير نكير.
وقد رفع الأنصاري شكواه من سمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واغتابه عنده في دخوله في داره بلا استيذان ومع كون نسوته على حال غير مناسبة لدخوله عليهن ولم يمنعه عن اغتيابه وذكره بالسوء (1) (تأمل) ورفع الناس أمرهم وشكواهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلى ما شاء الله، بل رفع الأمر إلى الولاة والقضاة في دفع الظلامة مستلزم غالبا لاطلاع حواشيهما وأصحابهما عليه ولم يعهد المنع منه، وقد أوجب الله تعالى أداء الشهادة وحرم كتمانها وهو مستلزم في كثير من الموارد لكشف ستر الناس واغتيابهم وهذا القدر مما لا شبهة في جوازه، إنما الكلام والاشكال في جوازها مطلقا عند الحاكم وغيره للانتصاف من الظالم أو لا، وفي مورد الظلامة