(واللفظ من الأولى) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه، فقال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه، حتى يذهب ثلثاه، فلا يخفى ما فيه من الوهن في دلالتها على المقصود، واو هن منها ما دلت على أن الثلثين من العصير أو من الكرم حظ الإبليس، فمقتضى الأصول والقواعد جواز بيع العصير المغلي مطلقا نعم بيعه ممن يجعله خمرا أمر آخر، يأتي الكلام فيه، والاحتياط فيما يغلي بنفسه لا ينبغي تركه.
تتميم قد تقدم جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة فيجوز الانتفاع بالزيت والسمن النجسين ونحوهما في الاستصباح وغيره، إلا أن يدل دليل بالخصوص على المنع، كما يجوز بيعها للمنفعة المحللة، وقد وردت في الزيت و السمن والعسل روايات: منها صحيحة معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أما السمن والعسل، فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به وصحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فالقها وما يليها، وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
وموثقة أبي بصير (3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن، (إلى أن قال) وإن كان ذائبا فأسرج به، وأعلمهم إذا بعته. وموثقة معاوية بن وهب (4) وغيره (بناء على كون الميثمي في السند أحمد بن الحسن بن إسماعيل الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك، فقال: بعه وبينه