أو ممن يعلم أنه يجعله خمرا، فالأرجح البطلان كما تقدم، فلو قلنا في المقام بالصحة فلو إلى المسلمين نقض البيع حسب ما تناسب المصالح العامة.
القسم الثالث الاكتساب بما لا منفعة فيه معتد بها عند العقلاء، ولعل عد هذا القسم في عداد الأنواع المحرمة لامكان التمسك بحرمة نفس المعاملة بقوله تعالى (1) لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بدعوى شمول الأكل بالباطل لتملك مال الغير بلا مال في قباله فيصدق على بيع البايع ونقله ما لا مالية له إلى غيره بعوض له مالية باعتبار تضمنه لنقل المال، أي العوض إلى نفسه أنه أكل ما المشتري أعني تملكه بالباطل فيكون حراما بمقتضى الآية، وامكان التمسك بها لحرمة الثمن لا بعنوان التصرف في مال الغير بل بعنوان أكل المال بالباطل، بدعوى ظهورها في أنه محرم بهذا العنوان ويمكن المناقشة في الأولى بأن الأكل بالباطل وإن كان كناية ولا يراد به الأكل مقابل الشرب: لكن لا يستفاد منه إلا سائر التصرفات الخارجية نظير الشرب و اللبس لا مثل انشاء البيع والصلح ونحوهما مما لا يعد تصرفا عرفا، ولا أظن أن يلتزم أحد بحرمة انشاء المعاملة على مال الغير مع عدم رضا صاحبه مع وضوح حرمة التصرف في مال الغير بلا رضاه فشمول الآية لمثل التملك الانشائي ممنوع وفي الثانية بأن الظاهر أن الباطل عنوان انتزاعي من العناوين المقابلة للتجارة التي هي حق مثل القمار والسرقة والخيانة ونحوها، فأكل المال بالقمار حرام لكونه أكل مال الغير بلا سببية التجارة التي جعلها الشارع ولو بإمضاء ما لدى العقلاء سببا للنقل فلا يكون حراما، تارة بعنوان كونه مال الغير الذي لم ينتقل إليه بسبب شرعي، وأخرى بعنوان كونه باطلا بل الباطل عنوان مشير إلى العناوين الأخر نعم نفس عنوان القمار حرام مستقل، وأخذ الثمن في مقابل ما لا مفنعة له حرام من جهة كونه تصرفا فيه بلا سبب ناقل، لا لانطباق عنوان آخر عليه حتى يكون محرما بعنوانين، وربما يتمسك للتحريم برواية تحف العقول حيث إن