وفساد، إذا كان التقلب لأجل الصلاح يكون حلالا، وأن كان بجهة الفساد يكون حراما، بل مقتضى مناسبة الحكم والموضوع وفهم العرف والعقلاء من الرواية، من أن جهة الفساد أوجبت حرمة المعاملة لأجل ترتب الفساد عليها، أن التقلبات بهذه الجهة محرمة، فلا اشكال في استفادة ذلك عرفا، مضافا إلى ظهور قوله: فجميع تقلبه في ذلك حرام. في أن تقلب هذا الشئ في ذلك الوجه الحرام حرام.
واحتمال أن يكون المراد: أن تقلب الانسان في ذلك الشئ المشتمل على الفساد حرام. بعيد مخالف للظاهر، سيما مع ما مر من مناسبة الحكم والموضوع، و مقابلة الصدر والذيل، مضافا إلى ظهور بعض فقراتها الأخر، مثل ما ذكر في تفسير الإجارات في ذلك أيضا، فلو كانت الرواية معتمدة، صارت موجبة للتصرف في سائر روايات الأبواب، لحكومتها عليها لو فرض لها اطلاق، ونحوها رواية فقه الرضا عليه السلام والدعائم، فإن مقتضى الجمع العقلائي بين صدرهما وذيلهما، والمناسبة بين الحكم والموضوع، أن الحلية والحرمة تابعتان للاستعمال في جهة الصلاح والفساد، على نحو ما تقدم في رواية التحف.
نعم يمكن استفادة عدم الجواز، فيما إذا علم أنه يستعمله في جهة الفساد، من رواية التحف وما يتلوها أيضا: هذا حال العمومات في الباب: وأما غيرها فالروايات الواردة في الخمر على طائفتين، إحديهما المستفيضة المشتملة على لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر، وغارسها وحارسها إلى غير ذلك، كرواية جابر (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة:
غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها) وقريب منها غيرها من الروايات الكثيرة من الفريقين (2)