الحكم للمتصلين أيضا.
ثم إنه على فرض تسليم دلالة الرواية على حرمة بيع العذرة تكليفا بتسليم جمع شيخ الطائفة وحمل حرمة البيع على التكليفية فهل يمكن اسراء الحكم إلى سائر النجاسات، كالبول والدم وغيرهما بدعوى إلغاء الخصوصية واستفادة أن حرمة بيع العذرة لقذارتها ونجاستها. أم لا، لمنع إلغاء الخصوصية عرفا، فإن الطباع تتنفر عن العذرة ما لا تتنفر عن غيرها، وأن في بيعها نحو مهانة للنفوس الأبية، لعل الشارع الأقدس لم يرض للمؤمن تلك المهانة والدنائة، فحرم بيعها تكليفا.
بخلاف سائر النجاسات كالخمر والخنزير والكلب حتى البول، فلا يمكن اسراء الحكم إليها، وهو الأرجح، وأما خرؤ سائر الحيوانات الغير المأكولة، فالظاهر صدق العذرة عليها، ولو سلم عدم الصدق، فالغاء الخصوصية عن عذرة الانسان واسراء الحكم إلى سائر العذرات النجسة غير بعيد وإن لا يخلو عن اشكال.
ومنها ما وردت في الخمر وهي روايات مستفيضة متقاربة المضمون مروية عن الكافي (1) والفقيه (2) والمقنع (3) وجامع الأخبار، وعقاب الأعمال ودعائم الاسلام، وفقه الرضا، ولب اللباب للراوندي، وعوالي اللئالي (4) واسنادها وإن لا تخلو عن خدشة، لكن يمكن دعوى الوثوق والاطمينان بالصدور اجمالا.
ففي رواية جابر (5) عن أبي جعفر عليه السلام قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها، وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها و مشتريها وآكل ثمنها) وقريب منها غيرها: