حمله على صرف الجمع بين الأخبار، ودفع التناقض عنها لما مر ولعدم ورود خبر على عدم جواز الانتفاع بشعر الخنزير، إلا أن يقال هذا لأجل الجمع بين الخبر وأدلة انفعال الماء القليل لكن لو كان المراد صرف ذكر الوجه لكان الأوجه أن يقال إنه أخص من روايات الانفعال، وكيف كان الظاهر منه جوازه.
وعن مقنع الصدوق، جواز الاستقاء بجلده (1) وظاهر المراسم جواز الانتفاع بغير اللحم والشحم منه (2) وعن مطاعم القواعد نحو المقنع (3) وعن المختلف جواز استعمال شعر الخنزير مطلقا، اضطر إلى استعماله أم لا (4) وعن كاشف اللثام موافقته (5) وقال الأردبيلي: والعقل يجوز استعماله (أي شعر الخنزير) فيما لا يشترط فيه الطهارة، وقد يستدل للحرمة في شعره بما عن السرائر: أن الأخبار به متواترة (6) قال في مفتاح الكرامة (7) وليس ما يحكيه إلا كما يرويه، والشهرة تجبرها أو تعضدها، وانكار من أنكر الظفر بخبر واحد لا يعتبر.
(انتهى) وفيه ما لا يخفى، ضرورة عدم امكان عثور الحلي على أخبار متواترة لم يعثر على واحد منها أحد من المحدثين، والفقهاء المتقدمين منه، والمتأخرين عنه،