نظيره مما هو زائد على عنوان التغرير: فغير معلوم بل احتمال أن يكون للتسبيب أو نحوه أقرب إلى مفادها، إذ من المحتمل أن يكون وجوب الاعلام مختصا بمورد البيع والتسليط فيكون له دخالة فيه بنحو جزء السبب فكأنه قال: إذا بعته و سلطته على المبيع الذي في مظنة الأكل عادة: يجب عليك اعلامه لئلا تصير سببا لوقوعه في الحرام الواقعي وبهذا يظهر عدم دلالتها على وجوب الاعلام بنحو الاطلاق ولو علم بابتلاء المكلف بالحرام، لقصورها عن الدلالة عليه كذلك، ولا على قاعدة التقرير ولو نوقش في دلالتها على حرمة التسبيب فلا أقل من عدم دلالتها على شئ من العناوين المنطبقة على المورد.
وأما ما دلت على حرمة الفتوى بغير علم، كصحيحة أبي عبيدة (1) قال (قال أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله: لعنته ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه). فلا تدل على قاعدة الغرور لاحتمال أن يكون المراد بها الطعن علي من أفتى بالقياس والاستحسان وعمل الناس بفتياه مع علمهم بذلك، فيكون المقصود أن للعامل المرتكب للحرام وزرا ونظير وزره على المفتي بغير علم ولا هدى من الله تعالى نظير قوله: (من سن؟ سنة حسنة فله أجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزر من عمل بها) (2) فإن المراد من تحميل وزره عليه بقرينة مقابله: أن وزره عليه من غير نقصان عن وزره، وعليه فلا ربط لها بقاعدة التغرير ويحتمل بعيدا أن يكون المراد التشديد على المفتي المذكور بأن لعنته ملائكة الرحمة والعذاب وعليه أوزار من عمل بفتياه، كان الوزر من العمل بهذه الفتيا أو غيره نظير أن يقال: من عمل كذا كان عليه وزر الأولين والآخرين،