المنافية لماهيتها وقوامها: فلا ينبغي الكلام في مفسديتها، لرجوعها إلى التناقض في الجعل والتنافي في الانشاء، والمقام من قبيل ذلك، فإن العنب مثلا مسلوب المنفعة بحسب قانون الشرع من حيث التخمير، فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتفاع بالمحلل، يرجع إلى انتقال شئ مسلوب المنفعة مطلقا، فلا تعتبر معه الملكية للمشتري فيكون الشرط في قوة البيع بشرط عدم الملكية وإن لم يكن بعينه هو (لا يقال) إن هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد في محيط العقلاء وبحسب نظرهم والبطلان الشرعي غير المنافاة لمقتضى العقد. (فإنه يقال) يكفي في مخالفته لمقتضى العقد مخالفته له في محيط القانون اللازم الاجراء عقلا، ولهذا لا يصح بيع الخمر لاسقاط الشارع ماليتها فلا تكون معاملتها مبادلة مال بمال بلحاظ القانون الإلهي.
وإن شئت قلت: اسقاط الشارع مالية شئ تخطئة العقلاء في حكمهم، ففي المقام أن شرط عدم الانتفاع بالمحلل في حكم شرط سلب المنفعة مطلقا ولو بلحاظ الشرع فيكون مخالفا لمقتضاه. (أو قلت): أو اشتراط عدم الانتفاع بالخمر إلا في المحرم: ينحل إلى شرطين كما تقدم، أحدهما شرط عدم الانتفاعات المحللة، وهو من الشروط السائغة لعدم كونه مخالفا للشرع، والثاني شرط الانتفاع بالمحرم، وهو باطل فلا محالة يكون المشتري محروما عن الانتفاع بالمبيع مطلقا شرعا وشرطا وهو المنظور من المخالفة لمقتضى العقد لدى العقلاء، فإن الشئ المسلوب المنفعة مطلقا لا يعد ملكا ولا مالا.
ويمكن الاستدلال على المطلوب بوجه آخر، وهو أن مالية الأشياء كما تقدم إنما هي بلحاظ المنافع المترتبة عليها، فما لا منفعة له مطلقا ليس بمال، فإذا اشترط على المشتري أن لا ينتفع من العنب مثلا إلا الانتفاع بالمحرم فلا محالة يكون البيع بلحاظ الانتفاع بالمحرم والمالية الآتية من قبله، مع أن هذه المالية ساقطة شرعا فما لية العنب الآتية من قبل المنافع المحللة ساقطة فرضا حسب اشتراط البايع، فلا يمكن أن يكون البيع صحيحا بلحاظ المالية الآتية من قبلها،