متعارف في مجالس أهل اللهو كمجالس بني أمية وبني العباس قال في الوافي (1) ما محصله: أن الظاهر من مجموع الأخبار اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم والاستماع والبيع والشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية وبني العباس من دخول الرجال عليهن وتكلمهن بالأباطيل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقضيب وغيرها دون ما سوى ذلك كما يشعر به قوله عليه السلام ليست بالتي يدخل عليها الرجال، ثم ذكر عبارة الإستبصار فقال: يستفاد من كلامه أن تحريم الغناء إنما هو لاشتماله على أفعال محرمة، فإن لم يتضمن شيئا من ذلك جاز وحينئذ فلا وجه لتخصيص الجواز بزف العرائس ولا سيما وقد ورد الرخصة به في غيره، إلا أن يقال: إن بعض الأفعال لا يليق بذوي المروات وإن كان مباحا، فالميزان حديث من اصغي إلى ناطق فقد عبده، وقول أبي جعفر عليه السلام إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء، وعلى هذا فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار إلى أن قال: وبالجملة لا يخفى على ذوي الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله، وأن أكثر ما يتغنى المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل (انتهى).
وأنت خبير بأن ظاهر هذه العبارة بل صريحها صدرا وذيلا أن الغناء على قسمين قسم محرم وهو ما قارن تلك الخصوصيات بمعنى أن الغناء المقارن لها حرام، لا أن المقارنات حرام فقط ولهذا حرم أجرهن وتعليمهن والاستماع منهن، ولولا ذهابه إلى تحريمه ذاتا لا وجه لتحريم ما ذكر، وقسم محلل وهو ما يتغنى بالمواعظ و نحوها، فقد استثنى من حرمة الغناء قسما هو التغني بذكر الله تعالى كما استثنى بعضهم التغني بالمراثي، وبعضهم التغني بالقرآن وبعضهم الحدي وبعضهم في العرائس، وهذا أمر لم يثبت أنه خلاف الاجماع أو خلاف المذهب حتى يستوجب صاحبه الطعن والنسبة إلى الخرافة والأراجيف، وقد اختاره النراقي في المستند (2) وبعض من تأخر عنه،