مقيد، لا لهذا الوجه فتحصل مما ذكر عدم دليل معتمد على حرمة استماع الغيبة المحللة.
ثم لو شككنا في أن الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام قد يقال:
إن مقتضى أصالة الصحة في قول المغتاب عدم جواز رده وردعه بل بمقتضى أماريتها تكشف عن جوازها واقعا، فيجوز للسامع استماعها لأن من آثار جوازها واقعا جواز الاستماع أو من آثار عدم حرمتها واقعا عدم حرمة استماعها، هذا على فرض الترتب بين الحكمين الواقعيين وعلى فرض عدم احرازه تجري أصالة الصحة ومعه لا تجري الاستصحابات الموضوعية أو الحكمية الحاكمة بعدم جواز الاستماع على فرض جريانها لحكومتها عليها ومعه لا مانع من جريان أصل البراءة عن الاستماع.
لكن في جريان أصالة الصحة في مثل المقام اشكال، لأن الدليل على الأصل المذكور ليس الأبناء العقلاء أو هو مع سيرة المتشرعة والقدر المتيقن منهما هو الأفعال التي لها وجهان وجه صحة وضعية ووجه فساد كذلك أعم من العقود و الايقاعات وسائر الأفعال كالصلاة والصوم وتجهيز الموتى وغيرها، وأما في مطلق الأفعال كما لو دار الأمر بين كون الفعل الصادر مباحا أو لا، أو القول الكذائي مباحا أو لا، أو قبيحا أو لا، فلم يثبت بناء العقلاء أو المتشرعة على الحمل على الحلال الواقعي وترتيب آثاره عليه، سيما في مثل المقام الذي قد يستلزم الحمل على المباح الواقعي لحمل فعل مسلم آخر على الفساد والحرمة، فإذا قال: ظلمني زيدا وجاهر بالفسق يكون حمل قوله على الصحة واقعا مستلزما للبناء على ظلمه أو جهره به.
إلا أن يقال: إن الحمل على الصحة في المقام حمل عليها باعتقاده، لا على الصحة الواقعية أو على الصحة من حيث، وهو لا ينافي البناء على صحة عمل المغتاب بالفتح، لجواز التفكيك بين اللوازم في الظاهر، وهما كما ترى مخالفان لحجية أصالة الصحة ببناء العقلاء لعدم التفكيك في بنائهم، ولا شبهة في أن بنائهم في العقود والايقاعات ونحوهما مما لها وجه صحة وفساد وضعا على الحمل على الصحة الواقعية لا الاعتقادية وترتيب الآثار الواقعية لا الاعتقادية والحمل على الصحة الاعتقادية