كان معروفا لدى الحضار فلعله شكا رجلا مجهولا للتشفي أو لدعاء أبي عبد الله عليه السلام له في دفع صنيعته به أو لعله كان متجاهرا بالفسق والظلم.
ومن الثاني أي ما لا يكون من قبيل الاستثناء وكان من باب التزاحم أو يحتمل فيه ذلك موارد كثيرة ذكرها القوم. وجملة القول فيها أنه لا بد في الحكم بالجواز في كل مورد من احراز كونه من باب التزاحم باحراز المقتضي والملاك في الطرفين، واحراز أهمية مقتضى المقابل لعنوان الغيبة عن مقتضاها أو احراز التساوي بينهما أو احتمال الأهمية أو التساوي في مقتضى المقابل لها، وعدم احتمال الأهمية في الطرف أي في مقتضى الغيبة مع فقد احتمالها في مقابلها فحينئذ يحكم العقل بجواز ارتكابها لا لما أفاده الشيخ الأنصاري ومن تبعه: من تبعية الحكم لأقوى المصلحتين وعدم حرمة الغيبة شرعا في مورد أهمية الغير، فإنه خلاف التحقيق في باب التزاحم في مقام الامتثال.
(والتحقيق) أن الحكمين المتزاحمين في مقامه بقيا علي فعليتهما مطلقا إلا أن العقل يحكم بمعذورية الفاعل والمكلف عن ترك المهم بالاشتغال بالأهم أو ترك أحد المتساويين بالاشتغال بالآخر، فترك الحكم الفعلي ومخالفته قد يكون لعذر فلا يعاقب عليه وقد يكون لا لعذر فيعاقب عليه، ولهذا لو ترك المتزاحمين فيما يمكن له تركهما استحق العقوبة على ترك كل واحد لمخالفته الحكم الفعلي بلا عذر مع قدرته على اتيانه، والتفصيل ورفع الاشكالات المتوهمة يطلب من محله. وعلى ما ذكرناه: من فعلية المتزاحمين لا بد في ارتكاب كل من احراز العذر فيه ومع احتمال الأهمية في أحدهما يكون ارتكابه بعذر محرز دون مقابله لعدم احرازه فيه.
ثم إن احراز الأهمية في الموارد الخاصة أو احتمالها قد يكون بحكم العقل كأهمية دم المؤمن من الوقيعة فيه، وقد يكون بالنقل كما لو دلت الأدلة على أن فلانا أشد من فلان، أو يحرز من اهتمام الشارع بشئ أكثر من الآخر بحسب لسان الأدلة وكيفية التعبير فيها أو بعده في الكبائر دون الآخر إلى غير ذلك.
ثم إنهم تعرضوا لموارد لا بأس بذكر مورد منها لورود روايات فيها وهو