لاتحاد الايجاد والوجود ذاتا وإنما اختلافهما بالاعتبار (تأمل) لكن لم يحرز في المقام ذلك، بل سيأتي أن الأقوى جواز اقتناء الصور وعدم وجوب كسرها، فعليه لا دليل على حرمة ايجادها بأي نحو كان، إلا أن يدعى أن ذلك المدعى لو تم في مثل قوله من صور صورة أو مثالا لا يتم في مثل قوله: مثل مثالا، فإن الظاهر منه حرمة مثول المثال وهو شامل للإيجاد، أو مخصوص به، أو يدعى إلغاء الخصوصية عرفا، وفهم الايجاد التسبيبي من الأدلة بالقائها وهما أيضا محل اشكال ومنع، إلا الظهور المدعى إنما هو لهيئة الفعل فإنها ظاهرة في الايجاد المباشري إلا مع قيام قرينة من غير فرق بين الموارد، بل الظاهر من قوله من مثل صورة أو مثالا هو تصوير الصورة وتمثيلها بقدرته وعلمه بذلك الصنع، والمباشر لاتصال القوة بالمكينة أو لالقاء الجص في القالب ربما لا يكون مصورا وعالما بالتصاوير ولا قادرا عليه.
نعم في بعض الأحيان تقوم القرينة علي التعميم أو على التخصيص بغير المباشرة وهو أمر آخر، وأما في مثل المقام الذي كان المتداول في التصوير والتمثيل تحصيلهما بمباشرة اليد وقدرة الصنع، وربما يفعل بمثل المكائن والقوالب كما في هذا العصر ولم يكن ذلك أيضا متداولا في تلك الأعصار حتى يكون التداول قرينة على إرادة الأعم، فالظاهر من الأدلة هو النحو الأول والتعميم يحتاج إلى دليل وهو مفقود، ودعوى إلغاء الخصوصية أيضا ممنوعة ولا أقل من الشك فيه (نعم) لو كان وجودها مبغوضا كان الأمر كان ذكر ويأتي الكلام فيه، ولكن الاحتياط بتركه مطلقا لا ينبغي أن يترك.
الثاني هل تلحق صورة الجن والشيطان والملك بالصورة الحيوانية أو لا، قد يقال: إن مقتضى اطلاق الأدلة ذلك لكن يمكن انكار اطلاقها بأن يقال: العمدة في الأدلة هو المستفيضة المشتملة على قوله: يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ، و أما غيرها فقد تقدم أن جملة منها مربوطة بعمل تماثيل إليها كل المعبودة، وجملة أخرى لا اطلاق فيها، ولو وجد فيها ما له اطلاق فضعيف سندا، وأما المستفيضة المشار إليها فالظاهر منها أن المحرم هو تمثال موجود يكون نحو ايجادها بالتصوير و