غير مذكور فلا يعلم أنه سأله ما الغيبة مثلا أو كان سؤاله بنحو لم يفهم منه القصر المدعى، ويؤيده ارجاع الضمير المذكر، فالقول الفصل هو ما تقدم: من الانصراف والظهور.
فهل يعتبر فيها أن يكون المغتاب مذكورا بنحو التعيين فلا يكون ذكر أحد الشخصين بنحو الابهام غيبة فضلا عن ذكر مبهم في غير محصور.
والتفصيل أن المذكور بنحو الابهام كقوله: أحدهما كذا أو واحد من التجار كذا، إما أن يكون معينا بحسب الواقع أو لا، وعلى الأول، إما أن يكون معلوما عند القائل أو عند المخاطب أو عندهما، أوليس معلوما عند واحد منهما. الظاهر شمول الأدلة لجميع صور المعين واقعا حتى المجهول عندهما فإنه لو قال زيد كذا وكذا وكان مشتبها في غير محصور: يصدق أنه ذكره أخاه بما يكره، فإن صدق ذكره لا يتوقف على عدم كونه من أطراف الشبهة ولا على علم المخاطب والمتكلم به، فكما أن قوله: لعن الله قاتل زيد: لعن عليه، كان في أطراف المشتبه أم لا معلوما لدى القائل أم لا، كذلك لو ذكره بسوء ودعوى انصراف الأدلة عن بعض الصور ناشئة من دعوى أن الغيبة عبارة عن هتك ستر مستور كما عليه شيخنا الأنصاري، فمع عدم مقبولية الدعوى الثانية تدفع الأولى أيضا، وقد تقدم ما في الثانية.
نعم لا شبهة في عدم حرمة غيبة من يكون مشتبها مطلقا أو في غير محصور عند السامع فضلا عن مجهوليته عندهما، لا لقصور الاطلاقات أو كون الغيبة بمعنى كشف الستر، بل لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنها وورود نحوها في الأخبار و آثار الأخيار. والظاهر أن المراد بعدم الحصر ليس ما يقال في أطراف العلم الاجمالي بل الأمر في المقام أوسع.
وأما غير المعين واقعا كما لو قال: أحدهما بخيل وكانا بخيلين أو كانا غير بخيلين بناء على عدم توقف صدق الغيبة على اتصاف المغتاب بالمذكور، فهل يكون غيبة بأن يقال: إن أحدهما صادق على كل واحد من المعنيين بنحو ولهذا لو قال: اضرب أحدهما يكون ضرب كل واحد منهما امتثالا فلو لم ينطبق عليه لما يكون كذلك، فيصدق عليه أنه ذكر أخاه بما يكره لعدم الفرق بين ذكره تعيينا أو أخذ عنوان في