فهو من الذين (الخ) هو أن المغتاب م صداق حقيقي للآية الكريمة، والتنزيل الموضوعي بلحاظ الحكم خلاف ظاهره، لأنه مجاز يحتاج إلى التأويل والدعوى، فتكون الرواية مفسرة للآية بتعميم الحب للعمل الناشئ من الرضا والإرادة وتعميم الشياع لمطلق النشؤ والنشر الشاملين للذكر عند واحد كما هو مقتضى اطلاق الرواية.
فيصير مفاد الآية شاملا لكل عمل اختياري موجب لنشو الفاحشة ورفع الستر عنها في الجملة، فتشمل السامع كما تشمل المغتاب بلا افتراق بينهما، لأن السامع أيضا عمل بفعله الاختياري وهو الاستماع ما هو موجب لنشو الفاحشة ورفع الستر عنها، وليس مفاد الآية حرمة إشاعة الفاحشة حتى يقال: إن الإشاعة عرفا من فعل المغتاب، بل مفادها حب شيوعها وهو أعم من الإشاعة، وبالجملة بعد تحكيم الرواية على الآية تفسير أو توضيحا تدل الآية على حرمة الاستماع وكونه من الكبائر ويمكن أن يناقش فيه بأن الظاهر من الرواية وإن كان الاندراج الحقيقي لكن حمل الآية على ما ذكر والتصرف في الحب والشياع بما ذكر خلاف ظاهر بل ظاهرين فدار الأمر بين ارتكاب خلاف ظاهر واحد شايع في الشرع والعرف وهو التنزيل الحكمي بلسان الاندراج الموضوعي مع قيام قرينة عقلية عليه وهو عدم كون الاغتياب داخلا في مفادها وجدانا، وبين ارتكاب خلاف ظاهرين بعيدين عن الأفهام غريبين عن الأذهان بلا قيام قرينة في نفس الآية الكريمة، ولا شبهة في تعين الأول فعليه يكون مفاد الرواية تنزيل المغتاب منزلة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، نعم مقتضى اطلاقها كون الغيبة كبيرة دون استماعها.
واستدل المحقق التقي (1) في تعليقته على المكاسب على حرمته بفحوى الأخبار الكثيرة الدالة على حرمة الرضا بوقوع المحرم وأن على الداخل إثمين إثم الرضا وإثم الدخول، فإن المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا بفعل المغتاب (انتهى).