أن المراد بالرجز الرجس، فإنه بمعان، منها عبادة الأوثان، وفي المجمع أنه بالضم اسم صنم فيما زعموا، وقال قتادة: هما صنمان: أساف ونائلة. (انتهى) ولعل الأقرب أن يكون الأمر بهجر الأوثان أو عبادتها، وأما النجس المعهود فمن البعيد إرادته في أول سورة نزلت عليه صلى الله عليه وآله (على ما قيل) أو بعد اقرأ قبل تأسيس الشريعة أصولا وفروعا، على ما يشهد به الذوق السليم، ولهذا لا يبعد أن يكون المراد بقوله: وثيابك فطهر، غير تطهير اللباس، بل تنزيه نسائه أو أقربائه عن دنس الشرك (على ما قيل) أو غير ذلك مما فسر. هذا حال الآيات.
وأما الأخبار فقد استدل على حرمة مطلق الانتفاع بالنجس بل والمتنجس برواية تحف العقول، وقد مر أن المستفاد من موارد منها جواز التقليب في وجوه الصلاح، وإنما عدم الجواز فيما إذا قلبها في وجه الفساد، فهي كغيرها من الروايات المتقدمة تدل على خلاف المطلوب، فراجع.
وربما يتوهم امكان استنقاذ الكلية من الموارد الجزئية، كقوله تعالى (1) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإن تعلق الحرمة بذات العناوين المذكورة فيها يدل على حرمة جميع الانتفاعات، فإنها أولى في تصحيح الدعوى، ونحوها قوله تعالى (2) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (الخ). وكالروايات الكثيرة الدالة على وجوب اهراق الماء المتنجس، والمرق المتنجس، والقاء ما حول النجس في الدهن الجامد.
وقوله: في صحيحة الكاهلي عبد الله بن يحيى، أو حسنته (3) عن أبي عبد الله عليه السلام، في مورد قطع أليات الغنم، أن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به: وفيه منع استفادة حرمة مطلق الانتفاعات في الموارد المذكورة، فضلا عن الاسراء إلى غيرها، أما الآيتان فلقرائن فيهما وفيما قبلهما وبعدهما، تدل على