الباب الجواز، فإن قوله في صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام: وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك: ظاهر في أن المقصود عدم الأكل وجواز الانتفاع بساير الجهات، وإنما خص الاستصباح بالذكر لمجرد المثال، وأنه أوضح المنافع بعد الأكل، بل المنافع الأخر غير معتد بها، فاختصاصه بالذكر وإن وقع في روايات عديدة لكن ظاهر جعله مقابل الأكل في الصحيحة ورواية إسماعيل (2) حيث قال فيها: وأما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج وأما الأكل فلا:
أن سائر الانتفاعات غير الأكل جائز، وإلا لقال: وأما غيره فلا، بل المتفاهم من سائر الروايات أيضا ذلك لمساعدة أهل العرف مع إلغاء الخصوصية. فيمكن أن يقال:
إنه لو فرض اطلاق دليل على عدم جواز الانتفاع بالنجس لجاز تقييده بها، فيقال بجواز الانتفاع في المتنجسات دون النجاسات.
القسم الثاني الاكتساب بما يكون المقصود منه حراما ولو شأنا وهو على أنواع الأول ما لا تكون له منفعة مقصودة إلا الحرام وهو أمور:
منها هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام، ويأتي فيها ما تقدم في القسم الأول من البحث عن حرمة بيعها والمعاوضة عليها بعنوانها وعن حرمة ثمنها بعنوانه وعن بطلان المعاملة بها المترتب عليه كون ثمنها مقبوضا بالمعاملة الفاسدة (ثم) إن المعاملة كالبيع مثلا قد تقع بها للغاية المحرمة كمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطؤ عليها، أو بنحو الاشتراط في ضمن العقد، وقد يبيع ممن يصدر منه الحرام كبيعها ممن يعبدها أو ممن يبيعها ممن يعبدها كبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني، وقد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتب الحرام عليها إما للعلم بأن المسلم المشتري لا يسلمها إلى الوثني، أو لانقراض الطايفة التي تعبدها كما لو أخرج صنم من الحفريات عن الآثار القديمة البائدة الهالك أهلها وانقرضت الطايفة التي تعبدها، وإنما يشتريها قوم لحفظ الآثار العتيقة كما تعلق به أغراض العقلاء أحيانا، وإنما تشتريها